responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 68

لو وطئت الحليلة بشبهة ، فإنها لا تقطع النكاح وإن حرم وطؤها ، لمكان العدة.

الثالث : ما اختلف فيه [١] ، كالإحرام بالنسبة إلى ملك الصيد النائي عنه لو عرض سببه في حال الإحرام. بل قيل [٢] : يملك وإن لم يكن نائيا عنه عند عروض السبب ، كالإرث ، ثمَّ يجب عليه [٣] إرساله. مع أنه لو أحرم ومعه صيد زال ملكه عنه.

فهذه مباحث السبب ، والشرط ، والمانع ، المفسر بها الوضع.

فائدة [٤]

زاد بعضهم [٥] في خطاب الوضع : الصحة ، والبطلان ، والعزيمة والرخصة.

وهي مفسرة في كتب الأصول [٦].

وزاد آخرون : التقدير [٧] ، والحجة [٨].


[١] فهل يلحق بالأول فيمتنع فيهما ، أو بالثاني فلا يمنع في الاستدامة ويمنع في الابتداء؟

[٢] قاله بعض الشافعية. انظر : النوويّ ـ المجموع : ٧ ـ ٣٠٩ ـ ٣١٠.

[٣] زيادة من (أ) و (م).

[٤] في (أ) و (م) و (ح) : قاعدة.

[٥] انظر : الآمدي ـ الأحكام في أصول الأحكام : ١ ـ ١٨٦ ـ ١٨٧.

[٦] انظر : العلامة الحلي ـ تهذيب الأصول : ٦ ، والآمدي ـ الأحكام في أصول الأحكام : ١ ـ ١٨٦ ـ ١٨٧.

[٧] انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٦١.

[٨] لم أعثر على من أضاف الحجة. ومعناها : مستند قضاء الحاكم كالإقرار والبينة واليمين والنكول.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست