اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 68
لو وطئت الحليلة بشبهة ، فإنها لا تقطع النكاح وإن حرم وطؤها ، لمكان
العدة.
الثالث : ما
اختلف فيه [١] ، كالإحرام بالنسبة إلى ملك الصيد النائي عنه لو عرض
سببه في حال الإحرام. بل قيل [٢] : يملك وإن لم يكن نائيا عنه عند عروض السبب ، كالإرث ،
ثمَّ يجب عليه [٣] إرساله. مع أنه لو أحرم ومعه صيد زال ملكه عنه.
فهذه مباحث
السبب ، والشرط ، والمانع ، المفسر بها الوضع.
فائدة [٤]
زاد بعضهم [٥]
في خطاب الوضع : الصحة
، والبطلان ، والعزيمة والرخصة.