اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 66
أو مصاحب له ، لا معلق عليه الوقوع.
وكذا القول لو
قال في صورة إنكار وكالة التزويج ، أو إنكار التزويج وتدعيه الزوجة ، فإنه يصح أن
يقول : إن كانت زوجتي فهي طالق.
الرابع : ما
يقبل التعليق. على الشرط ولا يقبل الشرط ، كالعبادات المنذورة عند حصول الشرط ،
كبرء المريض ، وقدوم المسافر. وليست قابلة للشرط ، لامتناع صحة : أصلي على أن لي
ترك سجدة ، أو على أن لا يلزمني احتياط عند الشك. وكذا : أصلي إلا أن يدخل فلان ،
أو : أصلي إن بقيت على الطهارة ، وهو شاك في البقاء.
فان قلت : مساق
هذا يقتضي أن لا تصح نية من نوى : أصلي إن بقيت على صفة التكليف ، أو [١] بقيت متطهر ،
وهو يبقى عادة.
قلت : هذا من
ضروريات التكليف ، فهو مقدر وإن لم ينوه المكلف ، ولا تضر نيته. ويحتمل أن يقال :
لا يلزم من تقديره جعله مقصودا ، فإذا جعل مقصودا فقد أخل بالجزم الّذي هو شرط في
النية.
ومن هذا الباب
تعليق النيات بالمشيئة [٢] ، إلا أن يقصد التبرك فلا بحث في جوازه.
قاعدة
ـ [٣٦]
مانع السبب :
كل وصف وجودي ظاهر منضبط يخل وجوده بحكمة السبب. كالأبوة المانعة من القصاص في
موضعه ، لأن الحكمة التي اشتملت الأبوة عليها هي كون الوالد سببا لوجود الولد ،
وذلك يقتضي عدم القصاص ، لئلا يصير الولد سببا لعدمه.