responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 60

قاعدة ـ [٣٠]

متعلقات الأحكام [١] قسمان :

أحدهما : ما هو مقصود بالذات ، وهو المتضمن للمصالح والمفاسد في نفسه.

والثاني : ما هو وسيلة وطريق إلى المصلحة والمفسدة.

وحكم الوسائل في الأحكام الخمسة حكم المقاصد ، وتتفاوت في الفضائل بحسب المقاصد ، فكلما كان أفضل كانت الوسيلة إليه أفضل.

وقد مدح الله تعالى على الوسائل كما مدح على المقاصد بالذات ، قال الله تعالى (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ ، وَلا نَصَبٌ ، وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَلا يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفّارَ ، وَلا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً ، إِلّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ) [٢]. فمدح على الظمأ والمخمصة كما مدح على النيل من العدو ، وإن لم يكن الظمأ والمخمصة بقصد المكلف ، لأنه إنما حصل بحسب وسيلته إلى الجهاد الّذي هو وسيلة إلى إعزاز الدين ، وإعلاء كلمة الله تعالى ، اللذين هما وسيلتان إلى رضوان الرب تبارك وتعالى [٣].


[١] في (ك) : الحكم

[٢] التوبة : ١٢٠.

[٣] انظر في هذه القاعدة : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ٣٣ ، وابن عبد السلام ـ قواعد الأحكام : ١ ـ ١٢٤ ـ ١٢٥.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست