الأول : ما
اجتمعت الأمة على تحريمه ، كحفر الآبار في طرق [٢] المسلمين ، وطرح المعاثر ، لأنه وسيلة إلى ضررهم ، وهو
حرام بالإجماع.
ومنه : إلقاء
السم في مياههم. ومنه : سب الأصنام ، وما يدعى من دون الله عند من يعلم منه أنه
يسب الله تعالى أو أحدا من أوليائه ، وإليه الإشارة بقوله تعالى (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ)[٣].
الثاني : ما
اجتمعت الأمة على عدم منعه ، وهو ما كان المتوسل إليه بعيدا عن قصد فاعله ، كغرس
العنب وإن أمكن اعتصاره خمرا ، وعمل السيف وإن أمكن أن يكون آلة في قتل محقون الدم
، ووضع الشبهة وحلها ، وإن كان قد يظفر بالشبهة من تتمكن في قلبه ويعجز عن الحل.
ومع ذلك لو قصد هذه الغايات لكان الفعل حراما.
الثالث : ما
اختلف فيه ، كالبيع بشرط الإقراض والنظرة ، وبيع العنب على الخمار ، والخشب على
نجار الأصنام من غير شرط ، وبيع السلعة على ولده أو خادمه ليخبر بالزائد ، وشراء
ما باعه بأقل من ثمنه ، سواء كان قد باعه نسيئة أو حالا ، وسواء اشتراه قبل حلول
الأجل أو بعده ، لأنه يؤول إلى بيع الأكثر بالأقل ، فإنه إذا باعه السلعة بمائة
ثمَّ اشتراها بخمسين ، فكأنه عاوض عن مائة بخمسين.