اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 59
قاعدة
ـ [٢٩]
لو صلى ما عدا
العشاء
[١]
بطهارة ، ثمَّ أحدث ،
وصلى العشاء بطهارة ، ثمَّ ذكر فساد إحدى الطهارتين ، احتمل وجوب الخمس بعد
الطهارة ، ليحصل اليقين. واحتمل وجوب صبح ورباعية يطلق فيها بين الظهر والعصر ،
ثمَّ مغرب ، ثمَّ رباعية يطلق فيها بين العصر والعشاء ، ويردد بين الأداء والقضاء
في هذه الرباعية مع بقاء وقت العشاء ، ومع خروجه ينوي القضاء.
فلو سها عن
الوضوء الّذي كلف به الآن ثمَّ صلى الصلوات الخمس أو الأربع ، ثمَّ ذكر أنه لم
يتوضأ الوضوء المخاطب به ، فعلى الاحتمال الأول ليس عليه إلا إعادة العشاء لا غير
، لأن الإخلال إن كان من طهارته [٢] الأولى فهو الآن متطهر ، وقد صلى بطهارة صحيحة ما فاته
وزائدا عليه ، وإن كان من طهارته الثانية فلم يضره هذا التكرار ، ووجب عليه صلاة
العشاء إن كان لم يصل الخمس بل اقتصر على الأربع. وعلى الاحتمال الثاني يحتمل هذا
أيضا. ويحتمل أن يعيد ما عدا الصبح [٣] ، لأنه إذا كانت طهارته الأولى فاسدة وجب عليه الصلاة
بنية جازمة ، وهنا قد وقع الترديد [٤].