responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 59

قاعدة ـ [٢٩]

لو صلى ما عدا العشاء [١] بطهارة ، ثمَّ أحدث ، وصلى العشاء بطهارة ، ثمَّ ذكر فساد إحدى الطهارتين ، احتمل وجوب الخمس بعد الطهارة ، ليحصل اليقين. واحتمل وجوب صبح ورباعية يطلق فيها بين الظهر والعصر ، ثمَّ مغرب ، ثمَّ رباعية يطلق فيها بين العصر والعشاء ، ويردد بين الأداء والقضاء في هذه الرباعية مع بقاء وقت العشاء ، ومع خروجه ينوي القضاء.

فلو سها عن الوضوء الّذي كلف به الآن ثمَّ صلى الصلوات الخمس أو الأربع ، ثمَّ ذكر أنه لم يتوضأ الوضوء المخاطب به ، فعلى الاحتمال الأول ليس عليه إلا إعادة العشاء لا غير ، لأن الإخلال إن كان من طهارته [٢] الأولى فهو الآن متطهر ، وقد صلى بطهارة صحيحة ما فاته وزائدا عليه ، وإن كان من طهارته الثانية فلم يضره هذا التكرار ، ووجب عليه صلاة العشاء إن كان لم يصل الخمس بل اقتصر على الأربع. وعلى الاحتمال الثاني يحتمل هذا أيضا. ويحتمل أن يعيد ما عدا الصبح [٣] ، لأنه إذا كانت طهارته الأولى فاسدة وجب عليه الصلاة بنية جازمة ، وهنا قد وقع الترديد [٤].


[١] في (ك) زيادة : الآخرة له.

[٢] في (ك) : الطهارة.

[٣] في (ح) زيادة : والمغرب.

[٤] انظر هذه المسألة في الفروق للقرافي : ١ ـ ٢٢٧ ـ ٢٢٨.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست