اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 58
بعض العامة [١] : أن الشك في هذه الصورة سبب في الوجوب. وليس الأمر كما
ظن ، بل السبب هو ما قبل الشك من المقتضيات للحكم ، لكن لما توقف الخروج عن العهدة
بالزائد على الواجب وجب ، ولو كان الشك سببا في الوجوب لا طرد [٢] ، فيلزم تحريم
الزوجة لو شك في طلاقها ووجوب اجتنابها ، ويلزم وجوب مقتضي السهو لو شك هل عرض له
في صلاته سهو؟ وليس كذلك قطعا.
قاعدة
ـ [٢٨]
قد يكون الشك
سببا في حكم شرعي ، كوجوب سجدتي السهو عند الشك بين الأربع والخمس ، ووجوب صلاة
الاحتياط عند الشك في الأعداد ، كما هو مشهور [٣].
فان قلت : صلاة
الاحتياط خارجة من [٤] ذلك ، لأنها بدل من جزء الأصل عدم فعله.
قلت : الجزئية [٥] وإن كانت
ملحوظة إلا أن هناك أشياء مضافة إليها وجبت بالشك ، كتعين الحمد ، ووجوب التشهد
والتسليم ، وانتقالها إلى التخيير بين الجلوس والقيام.
[١] انظر : القرافي ـ
الفروق : ١ ـ ١٣١ ، ٢٢٦ ـ ٢٢٧.