اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 57
ومنه : لو غلب
في بلد الحرام على الحلال بحيث يكون الحلال نادرا ، فالورع أيضا تركه ، وهو آكد من
الأول إلا مع الضرورة ، فيأكل [١] من غير تبسط.
الصورة الثانية
: أن يكون الأصل الحرمة ، ويشك في الإباحة ، فيبني على الحرمة ، كالصيد المرمي ،
فيغيب ، فيوجد ميتا ، حرام إلا أن يقضي أن الضربة قاتلة ، إما لكونها في محل قاتل
، وإما لغلبة الظن بعدم عروض سبب آخر. وكذا اللحم المطروح ، والجلد الموضوع ، إلا
مع الظن الغالب بتذكيته.
قاعدة
ـ [٢٧]
كل عبادة علم
سببها وشك في فعلها وجب فعلها إن كانت واجبة ، واستحب إن كانت مستحبة ، كمن شك في
الطهارة بعد تيقن الحدث ، وفي فعل الصلاة ووقتها باق ، وفي أداء الزكاة ، و [٢] باقي
العبادات.
ويجزم الناوي
بالوجوب ، لاستصحاب الوجوب المعلوم.
وكذا لو توقف
الخروج عن العهدة على فعل زيادة على الواجب نوى الوجوب في الجميع ، كالصلاة
المنسية غير المعلوم عينها ، وتكون النية جازمة.
ومنه : الصلاة
في الثياب الكثيرة المشتبهة بالنجس. وطعن فيه بعض الأفاضل [٣] : بأن الناوي
غير جازم ، وصار إلى الصلاة عاريا.
وعلى ما قلناه
فالصلاة في الجميع بنية الوجوب الجازم. وظن