اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 56
ثمَّ وجده متغيرا.
وإن فقدت
الأمارة بني على الحل ، كما لو مر طائر فقال رجل : إن كان هذا غرابا فزوجتي عليّ
كظهر أمي. وقال الآخر : إن لم يكن غرابا فزوجتي عليّ كظهر أمي. ثمَّ غاب ، وتحقق
اليأس من معرفته ، (فإن الأقرب) [١] الحل في المرأتين.
أما لو جعله في
إحدى [٢] زوجتيه اجتنبهما ، لوجوب اجتناب إحداهما ، ولا يتم إلا باجتناب الجميع.
ومن ذلك : طين
الطريق ، وثياب (مدمن الخمر) [٣] والنجاسة والميتة مع المذكى غير المحصور ، والمرأة
المحرمة مع نساء لا ينحصرن ، فإنه يحكم بالطهارة والحل ، وإن كان الاجتناب أحوط
إذا وجد ما لا شبهة فيه.
ومن ذلك : وقوع
التمرة المحلوف عليها في تمر كثير ، فإنه يأكل ما عدا واحدة.
ومن ذلك :
وجدان المال في أيدي الظلمة والسراق ، وإن كان الورع تركه ، بل من الورع ترك ما لا
يتيقن حله [٤] ، كما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : أنه قال : (إني لأجد التمرة ساقطة على فراشي فلو لا
أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها) [٥].
[٥] رواه المتقي
الهندي بلفظ : (إني لانقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها
ثمَّ أخشى أن تكون صدقة فألقيها) كنز العمال : ٣ ـ ٢٨٥ ، حديث : ٤٧٠٥.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 56