اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 53
وكذا أجزاء [١] أيام الأضاحي
سبب للأمر بالأضحية ، وظرف لا لإيقاعها فيها [٢] ، ومن ثمَّ استحب على من تجدد بلوغه أو إسلامه أو يساره
في أثنائها.
وأما شهر رمضان
فكل يوم منه سبب للوجوب على جامع الشرائط وليست أجزاؤه أسبابا ، ومن ثمَّ لم يجب
على المسلم في أثنائه ، أو البالغ أو الطاهر من الحيض والنفاس [٣][٤].
قاعدة
ـ [٢٣]
إذا كان المانع
مختصا بالحكم. كما في المريض والمسافر بالنسبة إلى الصوم فأجزاء النصف الأول من
النهار سبب في الوجوب ، كما أن مجموع النهار سبب في الوجوب. بخلاف مانع السبب ،
لأن السببية باقية فيهما ، وإنما حصل فيهما [٥] منع الحكم بالوجوب ، فإذا زال ، ظهر أثر السبب.
فان قلت : فهلا
ساوى آخر النهار أوله في السببية ، كما في ثبوت كونه من الشهر فإنه يجب الصوم ولو
بقي من النهار لحظة؟
[٢] في (ا) زيادة :
ومن الوقت ما ليس بسبب ، كزكاة الفطرة ، بل مجرد الهلال سبب تام في وجوبها ، وليس
الوقت بعده سببا ولا جزء سبب. (وسيتعرض المصنف لهذه المسألة كذلك في قاعدة ٤٨ من
دون ذكر لهذه الزيادة).
[٣] انظر : ابن
إدريس ـ السرائر : ٨٧ ، والنوويّ ـ المجموع : ٦ ـ ٢٥٥.
[٤] انظر في هذه
القاعدة : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ٢٢٠ ـ ٢٢١.