responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 53

وكذا أجزاء [١] أيام الأضاحي سبب للأمر بالأضحية ، وظرف لا لإيقاعها فيها [٢] ، ومن ثمَّ استحب على من تجدد بلوغه أو إسلامه أو يساره في أثنائها.

وأما شهر رمضان فكل يوم منه سبب للوجوب على جامع الشرائط وليست أجزاؤه أسبابا ، ومن ثمَّ لم يجب على المسلم في أثنائه ، أو البالغ أو الطاهر من الحيض والنفاس [٣] [٤].

قاعدة ـ [٢٣]

إذا كان المانع مختصا بالحكم. كما في المريض والمسافر بالنسبة إلى الصوم فأجزاء النصف الأول من النهار سبب في الوجوب ، كما أن مجموع النهار سبب في الوجوب. بخلاف مانع السبب ، لأن السببية باقية فيهما ، وإنما حصل فيهما [٥] منع الحكم بالوجوب ، فإذا زال ، ظهر أثر السبب.

فان قلت : فهلا ساوى آخر النهار أوله في السببية ، كما في ثبوت كونه من الشهر فإنه يجب الصوم ولو بقي من النهار لحظة؟


[١] زيادة ليست في (ح) و (م).

[٢] في (ا) زيادة : ومن الوقت ما ليس بسبب ، كزكاة الفطرة ، بل مجرد الهلال سبب تام في وجوبها ، وليس الوقت بعده سببا ولا جزء سبب. (وسيتعرض المصنف لهذه المسألة كذلك في قاعدة ٤٨ من دون ذكر لهذه الزيادة).

[٣] انظر : ابن إدريس ـ السرائر : ٨٧ ، والنوويّ ـ المجموع : ٦ ـ ٢٥٥.

[٤] انظر في هذه القاعدة : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ٢٢٠ ـ ٢٢١.

[٥] في (ح) : منهما.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست