responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 52

علقه على إرادته أو على مشيئته ، صح إن كان مميزا ، ويقبل قوله وتلفظه بالمشيئة. فلو اتهمها وكانت مميزة فليس له إحلافها ، لعدم بلوغها.

ويحتمل عدم اعتبار نية الصبي ، لأنها كما لا تؤثر في العبادات صحته ولا مشيئته كذا لا [١] تؤثر في العقود صحته.

ولو علق على فعل غير المرأة ، أو قوله ، صح ، فلو كان مما يتوقف على الإرادة ، أو نفس الإرادة وشبهها من أفعال القلوب ، قبل قوله على الأقرب في حق الزوج. ويحتمل عدمه ، لأصالة الحل ، وقول الأجنبي لا يكون حجة على غيره. وهو ضعيف ، وإلا لم يكن للتعليق فائدة.

ولو اتهمه فليس له إحلافه ، لأن اليمين لا تكون من إنسان لإثبات حق لغيره ، ولا لنفيه عن غيره.

قاعدة ـ [٢٢]

قد سلف [٢] أن الوقت قد يكون سببا لحكم شرعي ، كأوقات الصلوات ، وهو أيضا ظرف للمكلف به. ولا تتخصص السببية بأوله ، كالدلوك ـ مثلا ـ وإلا لم يجب على من بلغ بعد دخول الوقت بلحظة ، بل كل جزء من الوقت سبب للوجوب وظرف لإيقاعها فيه [٣].


[١] في (أ) و (م) : لم.

[٢] راجع ص ٤٠ ، قاعدة : ١٠.

[٣] في (ا) زيادة : ومن ثمَّ وجب على الصبي عند بلوغه في أثناء الوقت وعلى الكافر عند إسلامه وعلى المجنون عند إفاقته. (وسيتعرض المصنف إلى هذه المسألة في قاعدة ٤٨ من غير ذكر لهذه الزيادة).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست