اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 54
قلت : معظم
الشيء يقوم مقام ذلك الشيء في مواضع ، منها : الصوم ، ولهذا أجزأ تجديد النية في
النصف الأول لبقاء المعظم. بخلاف ما إذا زالت الشمس ، لزوال المعظم. فأما في اليوم
الّذي يظهر وجوب الصوم فيه فالسببية حاصلة في نفس الأمر ، وإنما جهل وجودها ، فإذا
علم ذلك ، تبعه الحكم. بخلاف المريض والمسافر ، فان الوجوب ليس حاصلا فيهما في نفس
الأمر ، وإنما تجدد بزوال العذر.
قاعدة
ـ [٢٤]
قد يعرى الوقت
عن السببية ، وإن كان لا يعرى عن الظرفية ، كالمنذورات المعلقة على أسباب مغايرة
للأوقات ، فوقتها جميع العمر.
وكالسنة
بكمالها في قضاء شهر رمضان ، فإنها ظرف للإيقاع ، وليست سببا بل السبب هو فوات
الصوم ، لتأثير السبب الموجب للأداء.
وكذلك شهور
العدة أو الأقراء ظروف للعدة ، وليست أسبابا فيها وإنما السبب الطلاق أو الفسخ أو
الوفاة.
وسبب الفطرة
دخول شوال على الأصح ، ومجموع الليلة ونصف النهار المستقبل ظرف للأداء ، فلو بلغ
في أثنائه أو أسلم لم يجب ، وكذا لو استغنى أو عقل ، أو ملك عبدا ، أو تزوج امرأة
ممكّنة.
قاعدة
ـ [٢٥]
كل حكم تعلق
على سبب لا اختلاف فيه فإنه يحصل حين حصول السبب. وإن اختلف بحسب وقت التعليق ووقت
الوقوع ، ففي اعتبار أيهما؟ وجهان. وله صور :
منها : أن يوصي
إلى فاسق ، فيصير عدلا عند الوفاة ، أو إلى
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 54