responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 51

ولو علّقه بما يشهد الحس [١] بعدم محبته ، كمحبة دخول النار وأكل السم ، أو الشرع ، كمحبة الكفر وعبدة الأوثان لكونهم كذلك ، فادعته ، احتمل القبول لأنه (نصبه سببا) [٢] ولا يعلم إلا منها ، وعدمه ، للقطع بكذبه. ويحتمل الفرق بين الأمرين ، لأن الطبع معين على الأول دون الثاني ، فيقبل منها في الثاني ، ولا يقبل منها [٣] في الأول ، وخصوصا مع عدم التقوي.

وكذا لو علّقه ببغضة ما يخالف الحسّ ، أو العقل ، أو الشرع.

قاعدة ـ [٢٠]

التعليق بالمشيئة يقتضي التلفظ ، فلا تكفي الإرادة المجردة ، لأن الخطاب بذلك يستدعي جوابا استدعاء عرفيا ، فلو أرادت بالقلب ولمّا تتلفظ لم يقع الظهار. ولو تلفظت مع كراهتها بالقلب ، وقع الظهار ظاهرا ، وفي وقوعه باطنا بالنسبة إليها إشكال ، من حيث أن التعليق بلفظ المشيئة ، وقد وقع ، ومن أن اللفظ دال على ما في الباطن ، فهو كما لو علّق بحيضها فادعته كاذبة ، فإنه لا يقع باطنا.

قاعدة ـ [٢١]

كل تعليق على لفظ مجرد أو فعل مجرد فإنه تتصور صحته من الصبي فلو علّق الظهار على تكلم الصبي ، أو على دخوله الدار ، صح. ولو


[١] في (ا) : العقل.

[٢] في (ح) : عين شيئا ، ويبدو أن الصواب ما أثبتناه ، فإنه سيأتي منه في قاعدة ٤٧ نفس العبارة مع اتفاق النسخ عليها هناك.

[٣] زيادة من (ح).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست