اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 51
ولو علّقه بما
يشهد الحس [١] بعدم محبته ، كمحبة دخول النار وأكل السم ، أو الشرع ،
كمحبة الكفر وعبدة الأوثان لكونهم كذلك ، فادعته ، احتمل القبول لأنه (نصبه سببا) [٢] ولا يعلم إلا
منها ، وعدمه ، للقطع بكذبه. ويحتمل الفرق بين الأمرين ، لأن الطبع معين على الأول
دون الثاني ، فيقبل منها في الثاني ، ولا يقبل منها [٣] في الأول ،
وخصوصا مع عدم التقوي.
وكذا لو علّقه
ببغضة ما يخالف الحسّ ، أو العقل ، أو الشرع.
قاعدة
ـ [٢٠]
التعليق
بالمشيئة يقتضي التلفظ ، فلا تكفي الإرادة المجردة ، لأن الخطاب بذلك يستدعي جوابا
استدعاء عرفيا ، فلو أرادت بالقلب ولمّا تتلفظ لم يقع الظهار. ولو تلفظت مع
كراهتها بالقلب ، وقع الظهار ظاهرا ، وفي وقوعه باطنا بالنسبة إليها إشكال ، من
حيث أن التعليق بلفظ المشيئة ، وقد وقع ، ومن أن اللفظ دال على ما في الباطن ، فهو
كما لو علّق بحيضها فادعته كاذبة ، فإنه لا يقع باطنا.
قاعدة
ـ [٢١]
كل تعليق على
لفظ مجرد أو فعل مجرد فإنه تتصور صحته من الصبي فلو علّق الظهار على تكلم الصبي ،
أو على دخوله الدار ، صح. ولو