اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 50
المشتري. والوطء في الرجعية قطعا ، وفي الاختيار إذا أسلم أكثر من الأربع
مع الزوج. وكذا التقبيل في الرجعية قطعا ، وفي الاختيار على قول [١]. والمعاطاة في السلعة [٢] تفيد إباحة
التصرف ، لا الملك ، وإن كان في الحقير ، عندنا.
قاعدة
ـ [١٨]
لا يكفي تسليم
العوض في الخلع عن بذلها لفظا ، أو قبولها بعد إيجابه ، ولا تسليم الدية في سقوط
القصاص ، بل لا بد من التلفظ بالصلح وشبهه [٣].
ولو خصّ الإمام
بعض الغانمين بأمة ، وقلنا بتوقف الملك على اختيار التملك ، فوطئ ، أمكن كونه
اختيارا ، لأن الوطء لا يقع إلا في الملك.
قاعدة
ـ [١٩]
ومن الأسباب
الفعلية ما يفعل بالقلب ، كنيات الزكاة والخمس في التملك ، ونيات العبادات في ترتب
أحكامها عليها.
ومنها :
الإرادة ، والكراهة ، والمحبة ، والبغضاء ، فلو علّق إظهارها بإرادتها أو كراهتها
أو محبتها أو بغضها ، فالظاهر وقوعه ويقبل قولها لو ادعته ، كدعوى الحيض. فلو
اتهمها ، فالأقرب أنه يحلّفها.
[١] انظر : العلامة
الحلي ـ تحرير الأحكام : ٢ ـ ٢٠.