responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 50

المشتري. والوطء في الرجعية قطعا ، وفي الاختيار إذا أسلم أكثر من الأربع مع الزوج. وكذا التقبيل في الرجعية قطعا ، وفي الاختيار على قول [١]. والمعاطاة في السلعة [٢] تفيد إباحة التصرف ، لا الملك ، وإن كان في الحقير ، عندنا.

قاعدة ـ [١٨]

لا يكفي تسليم العوض في الخلع عن بذلها لفظا ، أو قبولها بعد إيجابه ، ولا تسليم الدية في سقوط القصاص ، بل لا بد من التلفظ بالصلح وشبهه [٣].

ولو خصّ الإمام بعض الغانمين بأمة ، وقلنا بتوقف الملك على اختيار التملك ، فوطئ ، أمكن كونه اختيارا ، لأن الوطء لا يقع إلا في الملك.

قاعدة ـ [١٩]

ومن الأسباب الفعلية ما يفعل بالقلب ، كنيات الزكاة والخمس في التملك ، ونيات العبادات في ترتب أحكامها عليها.

ومنها : الإرادة ، والكراهة ، والمحبة ، والبغضاء ، فلو علّق إظهارها بإرادتها أو كراهتها أو محبتها أو بغضها ، فالظاهر وقوعه ويقبل قولها لو ادعته ، كدعوى الحيض. فلو اتهمها ، فالأقرب أنه يحلّفها.


[١] انظر : العلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ٢ ـ ٢٠.

[٢] في (م) : البيع.

[٣] في (ا) زيادة : كالعفو.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست