responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 49

قاعدة ـ [١٧] قد

يكون السبب فعليا منصوبا [١] ابتداء ، كما ذكرنا من القتل والزنا ، واللواط [٢].

وقد يكون فعليا غير منصوب [٣] من الشارع بالأصالة ولكن دلّ عليه القرائن الحالية والمقالية ، كتقديم الطعام إلى الضيف ، فإنه مبيح للأكل وإن لم يأذن بالقول ، على الأصح. وتسليم الهدية إلى المهدي إليه وإن لم يحصل الإيجاب القولي ، لظاهر فعل الخلف والسلف. وكذلك صدقة التطوع ، وكسوة [٤] القريب والصاحب [٥] ، وجوائز الملوك من كسوة ومركوب وغيرهما. وعلامة الهدي ، كغمس النعل في دمه وجعله عليه ، أو كتابة رقعة عنده. وشدّ المال على اللقيط وإركابه الدّابّة ووضعه في الخيمة أو الفسطاط. والوطء في مدة الخيار من البائع أو


[١] في (ح) و (م) و (أ) : منصوصا ، وما أثبتناه مطابق لما سيأتي منه في قاعدة ٤٧.

[٢] في (ح) و (م) : والوطء.

[٣] في (ح) و (م) و (أ) : منصوص ، وما أثبتناه مطابق لما سيأتي منه في قاعدة ٤٧.

[٤] في (ح) و (م) و (أ) : وزكاة ، ولعل ما أثبتناه أصح ، لأنه سيأتي منه في قاعدة ٤٧ عدّ كسوة القريب والصاحب من الأسباب الفعلية غير المنصوبة ابتداء ، مع اتفاق النسخ هناك على ذلك.

[٥] الصاحب : هو الّذي كثرت ملازمته ، والمعاشر عشرة طويلة. انظر : الراغب الأصفهاني ـ المفردات : ٢٧٥ ، كتاب الصاد مادة (صحب).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست