اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 49
قاعدة
ـ [١٧] قد
يكون السبب
فعليا منصوبا
[١]
ابتداء ، كما ذكرنا من
القتل والزنا ، واللواط [٢].
وقد يكون فعليا
غير منصوب [٣] من الشارع بالأصالة ولكن دلّ عليه القرائن الحالية
والمقالية ، كتقديم الطعام إلى الضيف ، فإنه مبيح للأكل وإن لم يأذن بالقول ، على
الأصح. وتسليم الهدية إلى المهدي إليه وإن لم يحصل الإيجاب القولي ، لظاهر فعل
الخلف والسلف. وكذلك صدقة التطوع ، وكسوة [٤] القريب والصاحب [٥] ، وجوائز الملوك من كسوة ومركوب وغيرهما. وعلامة الهدي
، كغمس النعل في دمه وجعله عليه ، أو كتابة رقعة عنده. وشدّ المال على اللقيط وإركابه
الدّابّة ووضعه في الخيمة أو الفسطاط. والوطء في مدة الخيار من البائع أو
[١] في (ح) و (م) و
(أ) : منصوصا ، وما أثبتناه مطابق لما سيأتي منه في قاعدة ٤٧.
[٣] في (ح) و (م) و
(أ) : منصوص ، وما أثبتناه مطابق لما سيأتي منه في قاعدة ٤٧.
[٤] في (ح) و (م) و
(أ) : وزكاة ، ولعل ما أثبتناه أصح ، لأنه سيأتي منه في قاعدة ٤٧ عدّ كسوة القريب
والصاحب من الأسباب الفعلية غير المنصوبة ابتداء ، مع اتفاق النسخ هناك على ذلك.
[٥] الصاحب : هو
الّذي كثرت ملازمته ، والمعاشر عشرة طويلة. انظر : الراغب الأصفهاني ـ المفردات :
٢٧٥ ، كتاب الصاد مادة (صحب).
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 49