اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 417
السادس :
إقامتها بعد الحكم والتسليم إلى الخارج ، فيحتمل السماع ، لأن اليد إنما أزيلت لعدم
الحجة ، وهي قائمة الآن. ويحتمل عدمه ، لأن القضاء لا ينقض إلا بقطعي. ولأن الأول
صار خارجا. هذا إذا صرحت بينته بالملكية قبل القضاء واعتذر بغيبتها أو غفلته عنها
وشبهه. ولو شهدت مطلقة فهي بينة خارجة ، فلو رجحنا بالخروج احتمل الترجيح بها ،
لأن البينة لا توجب زوال الملك عما قبل الشهادة.
واحتمل التصريح
بالخروج ، لاحتمال استنادها إلى اليد السابقة [١].
فتحصلنا [٢] منها على
ثلاثة أوجه : إن صرحت بالتقدم فهي داخلة ، وإن صرحت بالتأخر فهي خارجة ، وإن أطلقت
وقف الحكم.
قاعدة
ـ [١٥٤]
اليمين إما على
النفي ، وهي وظيفة المنكر المشار إليها في الحديث [٣] ، وإما على
الإثبات ، وهي : في اللعان ، إن جعلناه يمينا ، والقسامة من المدعي ، ومع الشاهد
الواحد في موضعه ، واليمين المردودة على المدعي بالرد أو بالنكول ، ويمين
الاستظهار ، ولها موارد : الميت والصبي ، والمجنون ، والغائب مع البينة.
ومن صور الغيبة
: ان يدعي المشتري : أن غائبا معينا باعه هذا وأقبضه الثمن ، ثمَّ ظهر به عيب وأنه
فسخ البيع ، ويقيم البينة على