responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 417

السادس : إقامتها بعد الحكم والتسليم إلى الخارج ، فيحتمل السماع ، لأن اليد إنما أزيلت لعدم الحجة ، وهي قائمة الآن. ويحتمل عدمه ، لأن القضاء لا ينقض إلا بقطعي. ولأن الأول صار خارجا. هذا إذا صرحت بينته بالملكية قبل القضاء واعتذر بغيبتها أو غفلته عنها وشبهه. ولو شهدت مطلقة فهي بينة خارجة ، فلو رجحنا بالخروج احتمل الترجيح بها ، لأن البينة لا توجب زوال الملك عما قبل الشهادة.

واحتمل التصريح بالخروج ، لاحتمال استنادها إلى اليد السابقة [١].

فتحصلنا [٢] منها على ثلاثة أوجه : إن صرحت بالتقدم فهي داخلة ، وإن صرحت بالتأخر فهي خارجة ، وإن أطلقت وقف الحكم.

قاعدة ـ [١٥٤]

اليمين إما على النفي ، وهي وظيفة المنكر المشار إليها في الحديث [٣] ، وإما على الإثبات ، وهي : في اللعان ، إن جعلناه يمينا ، والقسامة من المدعي ، ومع الشاهد الواحد في موضعه ، واليمين المردودة على المدعي بالرد أو بالنكول ، ويمين الاستظهار ، ولها موارد : الميت والصبي ، والمجنون ، والغائب مع البينة.

ومن صور الغيبة : ان يدعي المشتري : أن غائبا معينا باعه هذا وأقبضه الثمن ، ثمَّ ظهر به عيب وأنه فسخ البيع ، ويقيم البينة على


[١] في (ا) : السالفة.

[٢] في (ك) و (أ) : فتخلصنا.

[٣] أي قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : (... واليمين على من أنكر).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست