responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 418

ذلك. ومن منع الحكم على الغائب ، ينصب الحاكم له وكيلا ثمَّ يحلفه بعد قيام البينة.

والمعسر يحلف مع بينته ، احتياطا للمال الخفي عن [١] البينة. والأقرب توقفها على استدعاء الخصم ، كغيرها من الأيمان.

ولو ادعى العنين الوطء قبلا ، فأقامت بينة على البكارة ، فقال : لم أبالغ فعادت البكارة ، حلفت على أنها بالبكارة الأصلية. أو على عدم الإصابة وفسخت ، فان نكلت حلف ، وإن نكل قيل : لها الفسخ ، ويكون نكوله كحلفها. ويحتمل عدم الفسخ ، لأنه يضرب [٢] نكولها بنكوله ، والأصل بقاء العصمة.

ويمين دعوى المواطاة على القبالة.

وقيل : لو ادعى الجاني شلل العضو ، وأقام الآخر البينة على سلامته ، حلف معها أيضا إذا كان باطنا ، دفعا لاحتمال خفي.

قاعدة ـ [١٥٥]

ليس بين شرعية الإحلاف وبين قبول الإقرار تلازم ، وإن كان غالبا :

إذ يقبل إقرار الصبي بالبلوغ ولا يقبل يمينه ، لأنه يؤدي إلى نفيه. ويقبل يمين المستحر [٣] في نفي العبودية ، ولا يقبل إقراره بها بعد دعواه الحرية.


[١] في (م) : على.

[٢] في (ح) : يصون.

[٣] في (أ) و (ك) : المخبر ، وفي (ح) : المسخّر. والمستحر : مدعي الحرية ، كما في بعض الحواشي.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست