اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 418
ذلك. ومن منع الحكم على الغائب ، ينصب الحاكم له وكيلا ثمَّ يحلفه بعد قيام
البينة.
والمعسر يحلف
مع بينته ، احتياطا للمال الخفي عن [١] البينة. والأقرب توقفها على استدعاء الخصم ، كغيرها من
الأيمان.
ولو ادعى
العنين الوطء قبلا ، فأقامت بينة على البكارة ، فقال : لم أبالغ فعادت البكارة ،
حلفت على أنها بالبكارة الأصلية. أو على عدم الإصابة وفسخت ، فان نكلت حلف ، وإن
نكل قيل : لها الفسخ ، ويكون نكوله كحلفها. ويحتمل عدم الفسخ ، لأنه يضرب [٢] نكولها بنكوله
، والأصل بقاء العصمة.
ويمين دعوى
المواطاة على القبالة.
وقيل : لو ادعى
الجاني شلل العضو ، وأقام الآخر البينة على سلامته ، حلف معها أيضا إذا كان باطنا
، دفعا لاحتمال خفي.
قاعدة
ـ [١٥٥]
ليس بين شرعية
الإحلاف وبين قبول الإقرار تلازم ، وإن كان غالبا :
إذ يقبل إقرار
الصبي بالبلوغ ولا يقبل يمينه ، لأنه يؤدي إلى نفيه. ويقبل يمين المستحر [٣] في نفي
العبودية ، ولا يقبل إقراره بها بعد دعواه الحرية.