اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 416
الحادي عشر :
إذا ادعى الولي مالا للمولى عليه ، فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين ، احتمل
القضاء بالنكول ، [ أ ] وانتظار أهلية المدعى له [١].
قاعدة
ـ [١٥٣]
البينة حجة
شرعية. والبحث فيها في مواضع :
الأول :
إقامتها على تملك ما في يده للتسجيل ، والأقرب جوازه.
الثاني :
إقامتها بعد دعوى الخارج لدفع اليمين ، يحتمل القبول ، لأن اليمين مخوفة وفيها
تهمة. وكإقامة الودعي البينة على الرد والتلف ، وإن قبل قوله فيهما. ويحتمل عدمه ،
لقوله عليه الصلاة والسلام : (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) [٢] والتفصيل قاطع
للشركة.
الثالث :
إقامتها بعد إقامة الخارج بينته وقبل تعديلها.
الرابع :
إقامتها بعد تعديلها وقبل الحكم.
وهذان مبنيان
على تقديم الداخل على الخارج أو بالعكس.