responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 416

الحادي عشر : إذا ادعى الولي مالا للمولى عليه ، فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين ، احتمل القضاء بالنكول ، [ أ ] وانتظار أهلية المدعى له [١].

قاعدة ـ [١٥٣]

البينة حجة شرعية. والبحث فيها في مواضع :

الأول : إقامتها على تملك ما في يده للتسجيل ، والأقرب جوازه.

الثاني : إقامتها بعد دعوى الخارج لدفع اليمين ، يحتمل القبول ، لأن اليمين مخوفة وفيها تهمة. وكإقامة الودعي البينة على الرد والتلف ، وإن قبل قوله فيهما. ويحتمل عدمه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) [٢] والتفصيل قاطع للشركة.

الثالث : إقامتها بعد إقامة الخارج بينته وقبل تعديلها.

الرابع : إقامتها بعد تعديلها وقبل الحكم.

وهذان مبنيان على تقديم الداخل على الخارج أو بالعكس.

وقيل [٣] : بتعارض البينتين ويحكم للداخل بيده ، فعلى هذا يحلف.

ويحتمل وجوب الحلف وإن قضينا بالبينة ، لتأكيدها.

الخامس : إقامتها بعد القضاء للخارج وقيل التسليم ، فالظاهر انها من باب بينة ذي اليد ، لأنها باقية حسا.


[١] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٨ ـ ٢١٢. وقد اختار هو الاحتمال الثاني.

[٢] انظر : البيهقي ـ السنن الكبرى : ١٠ ـ ٢٥٢.

[٣] انظر : الغزالي ـ الوجيز : ٢ ـ ١٦١.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست