responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 411

ذلك يمكن تقديره ، والمطلوب تقديره [١].

وأما الزائدة : فقد تكون الزيادة مفسدة ، كقوله : لي عليه مائة درهم من ثمن خمر. وقد تكون لاغية ، كقوله : اشتريت منه على أن له أن يقيلني إذا استقلته. وقد تكون مؤكدة ، كقوله : لي عليه مائة درهم من ثمن مبيع صفته كذا وكذا. وقد تسمى التي قبلها أيضا مؤكدة ، وتكون اللاغية مثل قوله : اشتريت منه في الدكان الفلاني ، أو وعليه ثوب أبيض.

وأما الناقصة : فاما في الصفة ، كقوله : لي عنده دابة ، ولم يصفها ، فيسأله الحاكم عن الصفة. ولو قال : لي عليه ألف درهم ، لم يحمل على غالب نقد البلد ، كالبيع ، لأن أسباب المعاملات لا تنحصر في ذلك البلد. وإما ناقصة في الشرط ، فكدعوى عقد النكاح من غير أن يذكر بلوغ الناكح ورشده أو صدوره عن وليه ، فيستفصله الحاكم. ويكفي في دعوى المهر أو استحقاق إجراء الماء على سطح الغير أو في ساحته تحديد ما منه وما فيه [٢]. ويحتمل تقديره بالذراع أو الحدّ المعين. والشهادة به تابعة ، وبل أولى ، لأن الشهادة أعلى شأنا من الدعوى.

قاعدة ـ [١٥١]

كلما كان المدعى به حقا فلا ريب في سماعه. وإن كان ينفع في


[١] انظر هذه الموارد وغيرها في سماع الدعوى المجهولة : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٥٣٢.

[٢] وهو رأي للشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٥٢٧ ـ ٥٢٨.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست