وأما الزائدة :
فقد تكون الزيادة مفسدة ، كقوله : لي عليه مائة درهم من ثمن خمر. وقد تكون لاغية ،
كقوله : اشتريت منه على أن له أن يقيلني إذا استقلته. وقد تكون مؤكدة ، كقوله : لي
عليه مائة درهم من ثمن مبيع صفته كذا وكذا. وقد تسمى التي قبلها أيضا مؤكدة ،
وتكون اللاغية مثل قوله : اشتريت منه في الدكان الفلاني ، أو وعليه ثوب أبيض.
وأما الناقصة :
فاما في الصفة ، كقوله : لي عنده دابة ، ولم يصفها ، فيسأله الحاكم عن الصفة. ولو
قال : لي عليه ألف درهم ، لم يحمل على غالب نقد البلد ، كالبيع ، لأن أسباب
المعاملات لا تنحصر في ذلك البلد. وإما ناقصة في الشرط ، فكدعوى عقد النكاح من غير
أن يذكر بلوغ الناكح ورشده أو صدوره عن وليه ، فيستفصله الحاكم. ويكفي في دعوى
المهر أو استحقاق إجراء الماء على سطح الغير أو في ساحته تحديد ما منه وما فيه [٢]. ويحتمل تقديره بالذراع أو الحدّ المعين. والشهادة به
تابعة ، وبل أولى ، لأن الشهادة أعلى شأنا من الدعوى.
قاعدة
ـ [١٥١]
كلما كان
المدعى به حقا فلا ريب في سماعه. وإن كان ينفع في
[١] انظر هذه
الموارد وغيرها في سماع الدعوى المجهولة : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٥٣٢.
[٢] وهو رأي
للشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٥٢٧ ـ ٥٢٨.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 411