اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 410
قاعدة
ـ [١٥٠]
في تقسيم
الدعوى وهي تنقسم إلى : الصحيحة ، والفاسدة ، والكاذبة ، والمجملة ، والزائدة ،
والناقصة [١].
والصحيحة : إما
دعوى استحقاق عين أو منفعة ، أو شيء في الذّمّة ، وإما دعوى معارضة بما يضر
بالمدعى ويبطل دعواه. ويدخل في دعوى الاستحقاق دعوى القصاص ، والحدّ ، والنكاح ،
والرد بالعيب.
والفاسدة : قد
يعود الفساد إلى المدعي ، كما إذا ادعى الكافر ابتداء نكاح مسلمة ، أو المسلم نكاح
وثنية. وقد يعود الفساد إلى المدعى به ، كدعوى الخمر والميتة وما لا يتمول.
والأقرب قبول دعوى الكافر الخمر المحرمة. وقد يعود الفساد إلى سبب الدعوى ، كدعوى
الكافر شراء عبد مسلم أو مصحف.
وأما الكاذبة :
فكدعوى معاملة ميت أو جنايته بعد موته ، أو ادعى وهو بمكة أنه تزوج فلانة أمس
بالكوفة.
وأما الدعوى
المجملة : فكقوله : لي عليه شيء ، وإن سمعنا الإقرار بالمجمل ، لأن المدعي مقصر
في حق نفسه ، والمقر مقصر في حق غيره ، فيطالب بالبيان. وقد تسمع الدعوى المجهولة
: في الوصية ، والإقرار له ، وفرض المهر في المفوضة ، وثواب الهبة المطلقة ، لأن
[١] قسم الدعوى إلى
هذه الأقسام الستة الماوردي في الحاوي. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٥٢٧.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 410