responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 412

الحق ففيه صور :

الأولى : دعوى فسق الشهود أو كذبهم وعلم المدعي بذلك ، والأقرب الحلف ، فان نكل حلف الخصم وبطلت الشهادة. أما دعوى فسق الحاكم فأبعد ، لأنه يثير فسادا.

الثانية : دعوى الإقرار بالمدعى به ، والحلف قوي.

الثالثة : دعوى إحلاف المدعي قبل هذه الدعوى ، فان قلنا به وقال المدعي : قد أحلفني إني لم أحلفه ، لم تسمع ، لأدائه إلى عدم التناهي ، وتضيع مجالس الحكام.

الرابعة : دعوى القاذف زنا المقذوف [١].

الخامسة : قيل : لو قال للقاضي : حكمت لي ، فأنكر ، لم تسمع الدعوى. ولو توقف ، انتظر ريثما [٢] يتذكر ، وليس له أن يأمره بالحكم. فلو قال للخصم : احلف على أنك لا تعلم أنه حكم لي ، ففي السماع وجهان. ولا ريب في عدم سماع الدعوى على القاضي والشاهد بالكذب ، لإباء منصبهما عن ذلك ، وأدائه إلى الفساد.

قاعدة ـ [١٥٢]

لا يحكم بالنكول على الأقوى إلا في عشرة مواضع [٣] :

الأول : دعوى المالك إبدال النصاب أو الإخراج (أو عدم) [٤] الحول ، الأصح أنه مسموع بغير يمين. ولو قلنا باليمين ، فنكل


[١] في (ا) : المقذوفة.

[٢] في (م) و (أ) : ربما.

[٣] ذكر المصنف هنا أحد عشر موضعا.

[٤] في (ح) : أو على عدم.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست