responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 392

فلو أعتقها فوجهان إن كان قبل الدخول ، وإن كان بعده فقد وجب المهر بالعتق.

قيل [١] : وفيما إذا فوضت بضعها وهما حربيان ويعتقدان ذلك نكاحا ، ثمَّ أسلما بعد المسيس أو قبله ، لأنه قد سبق استحقاق وطء بلا مهر.

ولو تزوجت السفيه بغير إذن وليه جاهلة ودخل بها فإنه قبل [٢] : لا مهر لها. والأصح الوجوب. نعم لو كانت عالمة سقط على الأقرب.

وحينئذ يتصور أن يكون مباحا بالنسبة إليه إذا كان جاهلا.

ويطرد هذا في كل موضع تكون الشبهة من جانب الواطئ مع علمها. ويحتمل في السفيه وجوب مهر مثلها ، لاستناده إلى العقد ، ويؤخذ منه إما في الحال ، أو بعد فك الحجر ، لأنه كالجناية. ويحتمل وجوب أقل متمول [٣].

تنبيه [٤] :

هل يسقط المهر بعد وجوبه في تزويج رقيقي مالك ، أو لم يمسه الوجوب؟ الأقرب الثاني ، لامتناع أن يستحق على ماله مالا. ولو


[١] انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٩٧.

[٢] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٤ ـ ٢٩٣ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٩٧.

[٣] ذكر السيوطي عشرة مواضع تخلو عن مهر ، ذكر أكثرها المصنف. انظر : الأشباه والنّظائر : ٢٩٧.

[٤] في (ا) : نكتة.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست