responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 391

لقاعدة الاستثناء ، ولو حمل على الزوج لكان إثباتا ، فيستثنى من الإثبات ، وهو خلاف القاعدة. ولأن قضية العطف التشريك ، وعلى ما قلناه يشترك المعطوف وعليه في النفي ، ولو أريد الزوج لكان إثباتا ، فلا يقع الاشتراك [١].

فان قلت : يعارض بما روي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في ذلك بالتصريح [٢] [٣]. وبأن قضية الأصل عدم تسلط الإنسان على مال غيره [٤].

قلت : الرواية لا تنهض حجة ، لعدم كونها من الصحاح ، مع إمكان الحمل : على أن للزوج أن يفعل ذلك ، لا أنه يكون تفسيرا للآية. والمال هنا وإن دخل على الزوجة بفواته نقص إلا أنه معرض لترغيب الزوج أو غيره في تزويجها ، فيجبر ذلك النقص ويزيد عليه [٥].

الثامنة

لا يمكن [٦] عراء وطء مباح عن مهر إلا : في تزويج عبده بأمته ،


[١] انظر هذه الأدلة في ـ الفروق ، للقرافي : ٣ ـ ١٣٩.

[٢] في (أ) و (م) : بالصريح.

[٣] روى الدار قطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال. قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : (وليّ عقدة النكاح هو الزوج) سنن الدار قطني : ٣ ـ ٢٧٩ ، باب المهر ، حديث : ١٢٨.

[٤] احتج بهذين الدليلين القائلون بأن الّذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. انظر : القرافي ـ الفروق : ٣ ـ ١٣٨.

[٥] انظر هذا الجواب في ـ الفروق : ٣ ـ ١٣٨.

[٦] في (ح) و (م) زيادة : هنا.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست