اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 391
لقاعدة الاستثناء ، ولو حمل على الزوج لكان إثباتا ، فيستثنى من الإثبات ،
وهو خلاف القاعدة. ولأن قضية العطف التشريك ، وعلى ما قلناه يشترك المعطوف وعليه
في النفي ، ولو أريد الزوج لكان إثباتا ، فلا يقع الاشتراك [١].
فان قلت :
يعارض بما روي عن رسول الله صلىاللهعليهوآله في ذلك بالتصريح [٢][٣]. وبأن قضية الأصل عدم تسلط الإنسان على مال غيره [٤].
قلت : الرواية
لا تنهض حجة ، لعدم كونها من الصحاح ، مع إمكان الحمل : على أن للزوج أن يفعل ذلك
، لا أنه يكون تفسيرا للآية. والمال هنا وإن دخل على الزوجة بفواته نقص إلا أنه
معرض لترغيب الزوج أو غيره في تزويجها ، فيجبر ذلك النقص ويزيد عليه [٥].
الثامنة
لا يمكن [٦]
عراء وطء مباح عن مهر
إلا : في تزويج عبده بأمته ،
[١] انظر هذه الأدلة
في ـ الفروق ، للقرافي : ٣ ـ ١٣٩.
[٣] روى الدار قطني
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال. قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: (وليّ عقدة النكاح هو الزوج) سنن الدار قطني : ٣ ـ ٢٧٩ ، باب المهر ، حديث :
١٢٨.
[٤] احتج بهذين
الدليلين القائلون بأن الّذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. انظر : القرافي ـ الفروق
: ٣ ـ ١٣٨.