responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 393

صرح السيد بتفويض بضع أمته صح العقد. فلو أعتق قبل الدخول ثمَّ دخل بها ، فعلى الأقرب لا شي‌ء عليه ، وعلى الآخر يجب ، إذ يجب مهر المثل بالوطء في المفوضة لا بالعقد ، وهو حينئذ حرّ.

ويحتمل أن لا شي‌ء ، لأن التصريح بالتفويض كلا تصريح ، إذ تزويج الأمة هنا لا يكون إلا خاليا عن مهر. وإذا [١] قلنا أن العقد إباحة [٢].

سقط هذا البحث.

فرع :

لو زوّج رقيقه ثمَّ باع الأمة قبل المسيس ، فأجاز المشتري العقد ، ففي وجوب مهر المثل هنا نظر ، من استناده إلى العقد الّذي لم يوجب مهرا ، وقد استحق الوطء بلا مهر ، والأصل بقاء ما كان ، ومن أن الإجازة كالعقد المستأنف. ويمكن بناؤه على أن الإجازة كاشفة أو جزء من السبب ، فعلى الأول لا يجب شي‌ء ، وعلى الثاني يجب.

التاسعة

لا يجب بالوطء الواحد إلا مهر واحد. وربما فرض أزيد في صور :

الأولى : لو وطء أمة بشبهة ، وفي أثناء الوطء باعها المولى ، فكان تمام الوطء في ملك المشتري الثاني ، فيحتمل وجوب مهر واحد يقسم بينهما أو يختص به الأول. ويحتمل وجوب مهرين ، لأن الوطء


[١] في (ح) : وإن.

[٢] بمعنى أن التزويج في رقيقي مالك ليس على حقيقة التزويج بل هو إباحة صرفة. (عن بعض الحواشي).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست