اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 393
صرح السيد بتفويض بضع أمته صح العقد. فلو أعتق قبل الدخول ثمَّ دخل بها ،
فعلى الأقرب لا شيء عليه ، وعلى الآخر يجب ، إذ يجب مهر المثل بالوطء في المفوضة
لا بالعقد ، وهو حينئذ حرّ.
ويحتمل أن لا
شيء ، لأن التصريح بالتفويض كلا تصريح ، إذ تزويج الأمة هنا لا يكون إلا خاليا عن
مهر. وإذا [١] قلنا أن العقد إباحة [٢].
سقط هذا البحث.
فرع
:
لو زوّج رقيقه
ثمَّ باع الأمة قبل المسيس ، فأجاز المشتري العقد ، ففي وجوب مهر المثل هنا نظر ، من
استناده إلى العقد الّذي لم يوجب مهرا ، وقد استحق الوطء بلا مهر ، والأصل بقاء ما
كان ، ومن أن الإجازة كالعقد المستأنف. ويمكن بناؤه على أن الإجازة كاشفة أو جزء
من السبب ، فعلى الأول لا يجب شيء ، وعلى الثاني يجب.
التاسعة
لا يجب بالوطء
الواحد إلا مهر واحد. وربما فرض أزيد في صور :
الأولى : لو
وطء أمة بشبهة ، وفي أثناء الوطء باعها المولى ، فكان تمام الوطء في ملك المشتري
الثاني ، فيحتمل وجوب مهر واحد يقسم بينهما أو يختص به الأول. ويحتمل وجوب مهرين ،
لأن الوطء