responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 390

وهذه الأقسام ذكرها بعض الأصحاب [١] ، والأصح فيها تقديم قول الزوج.

فائدة

الّذي بيده عقدة النكاح عندنا [٢] هو الأب والجد ، ويكون أيضا السيد في مهر أمته ، وليس هو الزوج ، لأن العفو حقيقة في الإسقاط لا التزام ما سقط بالطلاق ، إذ لا يسمى ذلك عفوا. ولأن إقامة الظاهر مقام المضمر مع الاستغناء بالمضمر خلاف الأصل ، ولو أريد للزوج لقيل : أو يعفو عما استحق لكم. ولأن المفهوم من قولنا : بيده كذا ، تصرفه ، والزوج لا يتصرف في عقد النكاح إنما كان تصرفه في الوطء ، وإنما يتصرف في العقد الآن الولي.

فإن قلت : الزوج كان بيده عقدة النكاح حال العقد.

قلت : هذا [٣] معارض بالولي فإنه كان له ذلك ، فتهاترا ، وبقيت ولاية الولي الآن وثبوت يده خالية عن المعارض.

ولأن المستند إليهن العفو أولا الرشيدات ، فيجب ذكر غير الرشيدات ليستوفي القسمة. ولأن قوله تعالى (إِلّا أَنْ يَعْفُونَ) [٤] استثناء من الإثبات فيكون نفيا ، وحمله على الولي يقتضي ذلك ، ففيه طرد


[١] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٤ ـ ٣٠٠.

[٢] وذهب إليه أيضا مالك بن أنس ، خلافا لأبي حنيفة والشافعي وابن حنبل. انظر : القرافي ـ الفروق : ٣ ـ ١٣٨.

[٣] زيادة من (ح) و (أ).

[٤] البقرة : ٢٣٧.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست