اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 390
وهذه الأقسام
ذكرها بعض الأصحاب [١] ، والأصح فيها تقديم قول الزوج.
فائدة
الّذي بيده
عقدة النكاح عندنا [٢]
هو الأب والجد ، ويكون
أيضا السيد في مهر أمته ، وليس هو الزوج ، لأن العفو حقيقة في الإسقاط لا التزام
ما سقط بالطلاق ، إذ لا يسمى ذلك عفوا. ولأن إقامة الظاهر مقام المضمر مع
الاستغناء بالمضمر خلاف الأصل ، ولو أريد للزوج لقيل : أو يعفو عما استحق لكم.
ولأن المفهوم من قولنا : بيده كذا ، تصرفه ، والزوج لا يتصرف في عقد النكاح إنما
كان تصرفه في الوطء ، وإنما يتصرف في العقد الآن الولي.
فإن قلت :
الزوج كان بيده عقدة النكاح حال العقد.
قلت : هذا [٣] معارض بالولي
فإنه كان له ذلك ، فتهاترا ، وبقيت ولاية الولي الآن وثبوت يده خالية عن المعارض.
ولأن المستند
إليهن العفو أولا الرشيدات ، فيجب ذكر غير الرشيدات ليستوفي القسمة. ولأن قوله
تعالى (إِلّا أَنْ يَعْفُونَ)[٤] استثناء من الإثبات فيكون نفيا ، وحمله على الولي يقتضي
ذلك ، ففيه طرد