responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 389

وكذا لو شهدا عليه بطلاق زوجته ، ثمَّ رجعا قبل الدخول ، احتمل ضمانهما مهر المثل ، بل وبعد الدخول. وكذا لو شهدا برضاع محرم ثمَّ رجعا. وكذا بغيره من الأسباب المحرمة ، ويرجعان.

وهنا صور مشكلة :

الأولى : إذا تداعى زوجيتها اثنان ، فصدقت أحدهما ، فللآخر إحلافها ، فلو نكلت وحلف قيل [١] : يغرّمها مهر المثل.

الثانية : لو ادعى عليها بعد تزويجها بغيره أنه راجع في العدة ، فأقرت ، لم يقبل منها ، وغرمت على احتمال [٢].

الثالثة : لو ادعت تسمية قدر ، وقال الزوج : لا أعلم ، وكان قد زوجه وكيله ، أو قال : أنسيت ، حلف على نفي العلم ، ويثبت مهر المثل. ويحتمل ما ادعته ، إذ لا معارض لها. وكذا لو ادعت على الوارث وأجاب بنفي العلم.

الرابعة : لو تنازعا في قدره ، قيل [٣] : يقدم قول الزوج ، وهو المشهور. وقيل [٤] : يتحالفان ، فمهر المثل. ولو كان دعواهما أزيد من مهر المثل أمكن تقديم قوله. ويحتمل ثبوت مهر المثل.

وكذا لو نقصت [٥] دعواهما عنه احتمل تقديم قولها ، واحتمل مهر المثل.


[١] انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٣٩ ـ ٤٠ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٣٩٦.

[٢] انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٣٩٦.

[٣] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٤ ـ ٣٠٠.

[٤] انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٦١.

[٥] في (ك) : نقضت.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست