اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 389
وكذا لو شهدا
عليه بطلاق زوجته ، ثمَّ رجعا قبل الدخول ، احتمل ضمانهما مهر المثل ، بل وبعد
الدخول. وكذا لو شهدا برضاع محرم ثمَّ رجعا. وكذا بغيره من الأسباب المحرمة ،
ويرجعان.
وهنا صور مشكلة
:
الأولى : إذا
تداعى زوجيتها اثنان ، فصدقت أحدهما ، فللآخر إحلافها ، فلو نكلت وحلف قيل [١] : يغرّمها مهر
المثل.
الثانية : لو
ادعى عليها بعد تزويجها بغيره أنه راجع في العدة ، فأقرت ، لم يقبل منها ، وغرمت
على احتمال [٢].
الثالثة : لو
ادعت تسمية قدر ، وقال الزوج : لا أعلم ، وكان قد زوجه وكيله ، أو قال : أنسيت ،
حلف على نفي العلم ، ويثبت مهر المثل. ويحتمل ما ادعته ، إذ لا معارض لها. وكذا لو
ادعت على الوارث وأجاب بنفي العلم.
الرابعة : لو
تنازعا في قدره ، قيل [٣] : يقدم قول الزوج ، وهو المشهور. وقيل [٤] : يتحالفان ،
فمهر المثل. ولو كان دعواهما أزيد من مهر المثل أمكن تقديم قوله. ويحتمل ثبوت مهر
المثل.
وكذا لو نقصت [٥] دعواهما عنه
احتمل تقديم قولها ، واحتمل مهر المثل.
[١] انظر : الشيرازي
ـ المهذب : ٢ ـ ٣٩ ـ ٤٠ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٣٩٦.