responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 388

الثاني عشر : لو عقد الذميان على فاسد ، وترافعا بعد الإسلام وقبل التقابض ، فإنه قيل [١] : بوجوب القيمة عندهم. ويحتمل مهر المثل [٢]. وكذا لو ترافعا ذميين قبل القبض.

الثالث عشر : لو قال : زوجتك أمتي على ان تزوجني ابنتك ، وتكون رقبة الأمة صداقا للبنت ، فإنه يصح العقدان ، إذ لا تشريك فيما يرد عليه العقد ، ويثبت مهر المثل.

الرابع عشر : لو زوج عبده بامرأة وجعل رقبته صداقا لها ، وقلنا بصحة النكاح ، فإنه يفسد المسمى ، ويجب مهر المثل أيضا [٣].

ويثبت أيضا مهر المثل بوطء الشبهة ، كما تقدم ذكر أنواعه [٤].

ومنها : وطء المرتهن بظن الإباحة ، وبوطء الإكراه. وقيل [٥] : وبوطء الأمة البغي ، وبوطء الأمة المشتراة فاسدا.

ويثبت فيما إذا أرضعت الكبيرة ضرتها الصغيرة ، فإن النكاح ينفسخ ، وتغرم الكبيرة للزوج ما غرمه للصغيرة من المهر كله أو نصفه ، ولو لم يكن سمى شيئا فمهر المثل ، فيرجع بمهر المثل على المرضعة ويحتمل ضمان المرضعة لها مهر المثل ابتداء.


[١] انظر : الشيخ الطوسي ـ الخلاف : ٢ ـ ٧٧ ، والغزالي ـ الوجيز : ٢ ـ ١٧.

[٢] وهو قول للشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٣٩٥.

[٣] زيادة من (ح).

[٤] راجع ص ٣٧٧.

[٥] قول للشافعية. انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٦٢ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٣٩٥.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست