اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 388
الثاني عشر :
لو عقد الذميان على فاسد ، وترافعا بعد الإسلام وقبل التقابض ، فإنه قيل [١] : بوجوب
القيمة عندهم. ويحتمل مهر المثل [٢]. وكذا لو ترافعا ذميين قبل القبض.
الثالث عشر :
لو قال : زوجتك أمتي على ان تزوجني ابنتك ، وتكون رقبة الأمة صداقا للبنت ، فإنه
يصح العقدان ، إذ لا تشريك فيما يرد عليه العقد ، ويثبت مهر المثل.
الرابع عشر :
لو زوج عبده بامرأة وجعل رقبته صداقا لها ، وقلنا بصحة النكاح ، فإنه يفسد المسمى
، ويجب مهر المثل أيضا [٣].
ويثبت أيضا مهر
المثل بوطء الشبهة ، كما تقدم ذكر أنواعه [٤].
ومنها : وطء
المرتهن بظن الإباحة ، وبوطء الإكراه. وقيل [٥] : وبوطء الأمة البغي ، وبوطء الأمة المشتراة فاسدا.
ويثبت فيما إذا
أرضعت الكبيرة ضرتها الصغيرة ، فإن النكاح ينفسخ ، وتغرم الكبيرة للزوج ما غرمه
للصغيرة من المهر كله أو نصفه ، ولو لم يكن سمى شيئا فمهر المثل ، فيرجع بمهر
المثل على المرضعة ويحتمل ضمان المرضعة لها مهر المثل ابتداء.
[١] انظر : الشيخ
الطوسي ـ الخلاف : ٢ ـ ٧٧ ، والغزالي ـ الوجيز : ٢ ـ ١٧.
[٢] وهو قول
للشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٣٩٥.