responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 387

الرابع : أن يشترط شروطا غير مشروعة ، فإن ذلك يؤثر في فسخ الصداق والرجوع إلى مهر المثل.

الخامس : أن يتضمن ثبوته نفيه ، كما إذا [١] أولد أمة في غير ملكه بنكاح أو شبهة ولدا ، ثمَّ اشتراها ، ثمَّ تزوج ابنه منها امرأة وأصدقها أمة ، فيفسد المهر ، لأنه يتضمن دخول أمه في ملكه ، فنعتق عليه [٢] ، فلا تكون صداقا.

السادس : العقد على المولاة بدون مهر المثل.

السابع : أن يعقد لابنه الصغير بزيادة على مهر المثل. إلا أن نقول بضمان الأب الزائد. ويشكل أيضا : بأنه يدخل في ملك الابن فليس للأب التبرع به.

الثامن : مخالفة الأمر ، فيزيد عما أذن له الزوج أو ينقص عما أذنت له الزوجة. ويحتمل في الأول ثبوت الخيار للزوج في الفسخ ، لا بمعنى خيار من عقد له الفضولي.

وتظهر الفائدة : لو سكت ، فإنه يبطل خياره ويلزم العقد ، بخلاف عقد الفضولي فإنه يشترط في اللزوم تلفظه بالإجازة.

التاسع : أن يأذن الولي للسفيه ، فيزيد على مهر المثل ويدخل بها ، فإنه يجب مهر المثل ، سواء قلنا بصحة النكاح أو فساده.

العاشر : مخالفة الشرط في الصداق ، كالعقد على ثوب على أنه يساوي مائة فظهر يساوي خمسين. ويحتمل الرجوع إلى ما ظن.

الحادي عشر : شرط الخيار في الصداق ، فيتخير الفسخ فيه.

وهذا يمكن أن لا يعد صداقا فاسدا.


[١] في (أ) : لو.

[٢] زيادة من (ح).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست