اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 387
الرابع : أن
يشترط شروطا غير مشروعة ، فإن ذلك يؤثر في فسخ الصداق والرجوع إلى مهر المثل.
الخامس : أن
يتضمن ثبوته نفيه ، كما إذا [١] أولد أمة في غير ملكه بنكاح أو شبهة ولدا ، ثمَّ
اشتراها ، ثمَّ تزوج ابنه منها امرأة وأصدقها أمة ، فيفسد المهر ، لأنه يتضمن دخول
أمه في ملكه ، فنعتق عليه [٢] ، فلا تكون صداقا.
السادس : العقد
على المولاة بدون مهر المثل.
السابع : أن
يعقد لابنه الصغير بزيادة على مهر المثل. إلا أن نقول بضمان الأب الزائد. ويشكل
أيضا : بأنه يدخل في ملك الابن فليس للأب التبرع به.
الثامن :
مخالفة الأمر ، فيزيد عما أذن له الزوج أو ينقص عما أذنت له الزوجة. ويحتمل في
الأول ثبوت الخيار للزوج في الفسخ ، لا بمعنى خيار من عقد له الفضولي.
وتظهر الفائدة
: لو سكت ، فإنه يبطل خياره ويلزم العقد ، بخلاف عقد الفضولي فإنه يشترط في اللزوم
تلفظه بالإجازة.
التاسع : أن
يأذن الولي للسفيه ، فيزيد على مهر المثل ويدخل بها ، فإنه يجب مهر المثل ، سواء
قلنا بصحة النكاح أو فساده.
العاشر :
مخالفة الشرط في الصداق ، كالعقد على ثوب على أنه يساوي مائة فظهر يساوي خمسين.
ويحتمل الرجوع إلى ما ظن.
الحادي عشر :
شرط الخيار في الصداق ، فيتخير الفسخ فيه.