responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 386

ولو زوج الكتابي بنته الصغيرة من كتابي ، وأسلم أحد أبويها قبل الدخول ، فالأقرب السقوط ، تنزيلا لفعل الولي منزلة فعلها. ويحتمل التنصيف ، إذ لا صنع لها. وعلى الرواية السالفة لا إشكال في التنصيف.

السابعة

يجب المهر المسمى بدخول الزوج في القبل أو الدبر ، وإن كان خصيا ، إذا كان النكاح صحيحا.

ومهر المثل يجب في مواضع [١] :

في مفوضة البضع أو المهر مع الدخول وموت الحاكم ، ولو كان قد حكم أو فرض في مفوضة البضع وجب. وفي مفوضة المهر إذا مات الحاكم قبل الدخول على قول [٢]. وفي اختلافهما في تعيين المهر إذا تحالفا [٣]. وفي ظهور الصداق معيبا فيفسخ للعيب. ويحتمل وجوب مثله أو قيمته صحيحا ، ولو أخذت الأرش جاز وفي تلف الصداق المعين قبل القبض ولا يعلم قدره. وفي الصداق الفاسد ، وله أسباب :

الأول : الجهالة ، كعبد مبهم أو ثوب.

الثاني : عدم قبوله الملك ، كالحر والخمر والخنزير.

الثالث : أن يكون مغصوبا مع العلم بالغصب ، ولو جهلا فمثله أو قيمته. ويحتمل مهر المثل أيضا.


[١] انظر هذه المواضع : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٣٩٥ ـ ٣٩٦.

[٢] انظر : العلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ١٦٢.

[٣] في (ح) و (أ) : تخالفا.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست