اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 386
ولو زوج
الكتابي بنته الصغيرة من كتابي ، وأسلم أحد أبويها قبل الدخول ، فالأقرب السقوط ،
تنزيلا لفعل الولي منزلة فعلها. ويحتمل التنصيف ، إذ لا صنع لها. وعلى الرواية
السالفة لا إشكال في التنصيف.
السابعة
يجب المهر
المسمى بدخول الزوج في القبل أو الدبر ، وإن كان خصيا ، إذا كان النكاح صحيحا.
في مفوضة البضع
أو المهر مع الدخول وموت الحاكم ، ولو كان قد حكم أو فرض في مفوضة البضع وجب. وفي
مفوضة المهر إذا مات الحاكم قبل الدخول على قول [٢]. وفي اختلافهما في تعيين المهر إذا تحالفا [٣]. وفي ظهور الصداق معيبا فيفسخ للعيب. ويحتمل وجوب مثله
أو قيمته صحيحا ، ولو أخذت الأرش جاز وفي تلف الصداق المعين قبل القبض ولا يعلم
قدره. وفي الصداق الفاسد ، وله أسباب :
الأول :
الجهالة ، كعبد مبهم أو ثوب.
الثاني : عدم
قبوله الملك ، كالحر والخمر والخنزير.
الثالث : أن
يكون مغصوبا مع العلم بالغصب ، ولو جهلا فمثله أو قيمته. ويحتمل مهر المثل أيضا.
[١] انظر هذه
المواضع : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٣٩٥ ـ ٣٩٦.