responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 383

وفيما إذا امتنعت من تسليم نفسها لأجل الصداق ، وفي المساجد ، وبحضور الناس.

ولقائل أن يقول : قد عدّ في الواجب وطء المولي والمظاهر فكيف عدّ في الحرام؟

قلت : أما في المظاهر فالأمر ظاهر ، لاختلاف الاعتبار ، فإنه حرام قبل التكفير واجب بعده. وأما في المولي ، فيوصف بالحرمة من حيث اليمين المقتضية لتحريمه ، ويوصف بالوجوب من حيث حق الزوجة. وتنجبر الحرمة بالكفارة ، وإليه الإشارة بقوله تعالى (فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [١].

الخامسة

تترتب على البكارة والثيبوبة أحكام :

كالولاية ، وكاستحباب تزويج البكر ، والاكتفاء منها بالسكوت عند عرض النكاح عليها ، والوصية بجارية بكر ، والوكالة في شراء بكر ، والتفرقة في تخصيص القسم بثلاث وسبع ، واشتراط البكارة أو الثيبوبة في العقد.

ونطلق الثيبوبة أيضا على الإحصان المعتبر في الرجم.

وتزول البكارة أو تحصل الثيبوبة : بالوطء ، والجناية ، والطفرة ، والوثبة ، والمرض ، وقد تزول بالتعنيس [٢].


[١] البقرة : ٢٢٦.

[٢] عنست الجارية تعنس : إذا طال مكثها في منزل أهلها بعد إدراكها حتى خرجت من عداد الأبكار. انظر : الجوهري ـ الصحاح

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست