اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 383
وفيما إذا امتنعت من تسليم نفسها لأجل الصداق ، وفي المساجد ، وبحضور
الناس.
ولقائل أن يقول
: قد عدّ في الواجب وطء المولي والمظاهر فكيف عدّ في الحرام؟
قلت : أما في
المظاهر فالأمر ظاهر ، لاختلاف الاعتبار ، فإنه حرام قبل التكفير واجب بعده. وأما
في المولي ، فيوصف بالحرمة من حيث اليمين المقتضية لتحريمه ، ويوصف بالوجوب من حيث
حق الزوجة. وتنجبر الحرمة بالكفارة ، وإليه الإشارة بقوله تعالى (فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)[١].
الخامسة
تترتب على
البكارة والثيبوبة أحكام :
كالولاية ،
وكاستحباب تزويج البكر ، والاكتفاء منها بالسكوت عند عرض النكاح عليها ، والوصية
بجارية بكر ، والوكالة في شراء بكر ، والتفرقة في تخصيص القسم بثلاث وسبع ،
واشتراط البكارة أو الثيبوبة في العقد.
ونطلق الثيبوبة
أيضا على الإحصان المعتبر في الرجم.
وتزول البكارة
أو تحصل الثيبوبة : بالوطء ، والجناية ، والطفرة ، والوثبة ، والمرض ، وقد تزول
بالتعنيس [٢].