اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 382
وأما في العقد
بحسب المحل فتصوره بعيد ، إلا أن يعلم وقوع الزنا من أجنبية ويعلم أنه لو تزوجها
متعة منعها ولا ضرر فيه ، فيمكن وجوبه كفاية عند قيام غيره مقامه ، وعينا عند عدم
غيره.
الخامس : مباح
، وهو ما عدا ذلك.
الرابعة
يحرم وطء
الزوجة مع بقاء الزوجية بأمور : الحيض ، والنفاس ، والصوم الواجب ، إما المتعين ،
أو مطلقا على احتمال [١] ، والإحرام ، والاعتكاف الواجب ، والإيلاء ، والظهار
قبل التكفير ، والعدة عن وطء الشبهة ، والمفضاة قبل التسع ، وقيل [٢]. تخرج من حباله. ولو برئت قيل [٣] : حلت. والعاجزة عن احتمال الوطء لمرض أو صغر أو عبالة
، وعند تضيق وقت الصلاة الواجبة ، وبعد الاشتغال بها (قبل الفراغ) [٤]. قيل [٥] : وفي ليلة غيرها ،
[١] انظر : السيوطي ـ
الأشباه والنّظائر : ٢٩٧ (نقلا عن العلائي).
[٢] انظر : ابن حمزة
ـ الوسيلة : ٥٥ ، والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ٢ ـ ١٤.
[٣] انظر : الشيخ
الطوسي ـ المبسوط : ٤ ـ ٣١٨ ، وابن البراج ـ جواهر الفقه : ٣٩ ، والسيوطي ـ
الأشباه والنّظائر : ٢٩٧ (نقلا عن العلائي).