اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 384
ولا ريب في
ترتب زوال أكثر أحكام البكارة على مطلق الثيبوبة.
ونصّ الأصحاب [١] على أن العبرة
في الصغيرة بالصغر لا بالبكارة ، سواء زالت بجماع أو غيره.
وهل يزول
الضمان بزوالها بغير الجماع ، وكذا قصرها على ثلاث في ابتداء الدخول بها؟ احتمال.
وبعض العامة يرى أن الذاهبة بكارتها بغير الجماع لا تدخل تحت البكر ولا الثيب.
السادسة
يتنصف المهر :
بالفرقة قبل الدخول من الزوج ، بطلاق أو ارتداد أو إسلام ، مع التسمية. ولا ينتصف
بالفسخ من قبل المرأة إلا : في العنة ، وفي إسلامها قبله على رواية [٢] ، لأن الإسلام
لم يزدها إلا عزا ، وهي محسنة بتعجيل الإسلام ، والإساءة منسوبة إليه ، إذ كان من
حقه سبقها إلى ذلك. وهو قول من قولي بعض العامة [٣].
وقضية الأصل
تقتضي عدم المهر بالفسخ قبل الدخول مطلقا ،
٢ ـ ٩٥٠ ، مادة (عنس). (الطبعة المحققة ، طبع دار الكتاب العربي بمصر).
[١] انظر : الشيخ
الطوسي ـ المبسوط : ٤ ـ ١٦٢ ، ١٦٤ ، والعلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٥٨٧.
[٢] انظر : الحر
العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٤ ـ ٤٢٢ ، باب ٩ من أبواب النكاح ، حديث : ٧.
[٣] رواية عن ابن
حنبل. انظر : ابن رجب ـ القواعد : ٣٦٠.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 384