وكذا الكلام لو
قال : هو ملكه لأني رأيت يده عليه ، أو رأيته يتصرف فيه بغير مانع.
وغاية ما يقال
: إن الشاهد ليس له وظيفة ترتيب المسببات على الأسباب إنما يشهد بما يعلم ، وإنما
ذلك وظيفة الحكام.
قلنا : إذا كان
الترتيب شرعيا وحكاه الشاهد فقد حكى صورة الواقعة ، فكيف ترد الشهادة بما هو
مستندها في الحقيقة؟!
مسألة
:
لو شاهد ماء
الغير يجري على سطح آخر ، أو في ساحته ، مدة طويلة بغير منازعة ، فهل للشاهد
الشهادة بالاستحقاق؟
الظاهر : لا ،
صرح بذلك أولا. وقال بعض العامة : يجوز كونه سببا للتحمل ، ولو صرّح به ردّت
شهادته ، وهو من النمط الأول.
وربما رجحوا
هذا المأخذ : بأن شاهد الرضاع لا يكفي قوله : شاهدته ممتصا للثدي يحرك شفتيه ثمَّ
حلقومه ، وإن كان مستند الشهادة بإرضاع ذلك.
قلنا : وما
المانع من صحة هذه الشهادة على هذا الوجه ، وليس النزاع إلا فيها؟؟
والحق الصريح :
أن الشاهد إذا ذكر السبب واقتصر عليه ، لم تسمع شهادته ، لأن هذه الأسباب إنما تصح
الشهادة بها إذا أفادت الشاهد القطع ، ولم يتعرض الشاهد له هنا ، وإن ذكر السبب ،
وقال :