responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 371

الضرر أيضا كان قويا [١].

وكذا الكلام لو قال : هو ملكه لأني رأيت يده عليه ، أو رأيته يتصرف فيه بغير مانع.

وغاية ما يقال : إن الشاهد ليس له وظيفة ترتيب المسببات على الأسباب إنما يشهد بما يعلم ، وإنما ذلك وظيفة الحكام.

قلنا : إذا كان الترتيب شرعيا وحكاه الشاهد فقد حكى صورة الواقعة ، فكيف ترد الشهادة بما هو مستندها في الحقيقة؟!

مسألة :

لو شاهد ماء الغير يجري على سطح آخر ، أو في ساحته ، مدة طويلة بغير منازعة ، فهل للشاهد الشهادة بالاستحقاق؟

الظاهر : لا ، صرح بذلك أولا. وقال بعض العامة : يجوز كونه سببا للتحمل ، ولو صرّح به ردّت شهادته ، وهو من النمط الأول.

وربما رجحوا هذا المأخذ : بأن شاهد الرضاع لا يكفي قوله : شاهدته ممتصا للثدي يحرك شفتيه ثمَّ حلقومه ، وإن كان مستند الشهادة بإرضاع ذلك.

قلنا : وما المانع من صحة هذه الشهادة على هذا الوجه ، وليس النزاع إلا فيها؟؟

والحق الصريح : أن الشاهد إذا ذكر السبب واقتصر عليه ، لم تسمع شهادته ، لأن هذه الأسباب إنما تصح الشهادة بها إذا أفادت الشاهد القطع ، ولم يتعرض الشاهد له هنا ، وإن ذكر السبب ، وقال :


[١] في (ك) : قولا.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست