responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 370

فائدة [١]

كل فعل يأتي به في حال الشك احتياطا فيظهر الاحتياج إليه ، فإنه من هذا الباب ، حتى في العبادات ، كالطهارات والصلوات. وقد ظهر أثر هذا في صائم [٢] آخر شعبان ، والمتردد في نية الزكاة ، بل والمتردد في آخر شعبان ، وحكم باجزائه.

قاعدة ـ [١٤٤]

ذكر الشاهد السبب في الشهادة قد يكون معتبرا [٣] ، كما في صورة الترجيح ، وقد يكون فعله وتركه سواء ، كما في صور كثيرة. وقيل [٤] : قد يكون ذكر السبب قادحا في الشهادة ، كما لو قال : أعتقد أن هذا ملكه للاستصحاب ، وإن كان في الحقيقة مستندا إلى الاستصحاب. وكذا لو صرح. هذا ملكه علمته بالاستفاضة. وهذا ضعيف ، لأن الشرع جعل الاستفاضة من أسباب التحمل فكيف يضر ذكرها؟! وإنما ضر ذكر الاستصحاب ، إن قلنا به ، لأنه يؤذن بشكّه في البقاء.

ولو أهمل ذكره وأتى بصورة الجزم زال الوهم. ولو قيل : بعدم


[١] في (ا) : قاعدة.

[٢] في (ك) : صيام.

[٣] في (ك) و (ح) و (أ) : سببا.

[٤] قاله بعض الشافعية. انظر : الغزالي ـ الوجيز : ٢ ـ ١٦٢ ، والقرافي ـ الفروق : ٤ ـ ٧٣.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست