كل فعل يأتي به
في حال الشك احتياطا فيظهر الاحتياج إليه ، فإنه من هذا الباب ، حتى في العبادات ،
كالطهارات والصلوات. وقد ظهر أثر هذا في صائم [٢] آخر شعبان ، والمتردد في نية الزكاة ، بل والمتردد في
آخر شعبان ، وحكم باجزائه.
قاعدة
ـ [١٤٤]
ذكر الشاهد
السبب في الشهادة قد يكون معتبرا [٣]
، كما في صورة الترجيح
، وقد يكون فعله وتركه سواء ، كما في صور كثيرة. وقيل [٤] : قد يكون ذكر
السبب قادحا في الشهادة ، كما لو قال : أعتقد أن هذا ملكه للاستصحاب ، وإن كان في
الحقيقة مستندا إلى الاستصحاب. وكذا لو صرح. هذا ملكه علمته بالاستفاضة. وهذا ضعيف
، لأن الشرع جعل الاستفاضة من أسباب التحمل فكيف يضر ذكرها؟! وإنما ضر ذكر
الاستصحاب ، إن قلنا به ، لأنه يؤذن بشكّه في البقاء.
ولو أهمل ذكره
وأتى بصورة الجزم زال الوهم. ولو قيل : بعدم