responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 372

وأنا أشهد ، بصورة القطع لم يضر ذكر السبب. وكذا لو صرح وقال : مستند شهادتي السبب المعين الّذي حصل منه [١] القطع ، أو الّذي تجوز الشهادة به ، وكان من أهل المعرفة ، فإنه تسمع الشهادة في الصورتين.

قاعدة [٢] ـ [١٤٥]

لو قال لزوجاته : أيتكن حاضت فصواحباتها عليّ كظهر أمي ، فقالت إحداهن : حضت ، وصدقها ، وقع الظهار بالنسبة إليه.

ويشكل : بأن قولها لا يقبل في حقهن ، وإحلافها غير ممكن ، وقطع الزوج بذلك نادر ، ولهذا لو صرح بالمستند وقال : لم أعلم حيضها إلا بقولها ، عد مخطئا إلا مع قرينة الحال المفيدة للعلم.

ولعل الأقرب : أنه إن أخبر بعلم [٣] صدقها بالقرائن ، وقع الظهار ، وإن أطلق أمكن ذلك أيضا ، لأصالة الصدق في إخبار المسلم. ولأنه قادر على إنشاء الظهار الآن فيقبل إقراره.

قاعدة ـ [١٤٦]

لا نظر في باب الدعاوي إلى حال المدعي أو المنكر ، ولا في الأمور الشرعية كلها إلا إلى الممكن ، وإن كان الظاهر بخلافه.


[١] في (م) : لي به.

[٢] في (ح) و (م) و (أ) : فائدة.

[٣] في (م) و (أ) : بعلمه.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست