اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 372
وأنا أشهد ، بصورة القطع لم يضر ذكر السبب. وكذا لو صرح وقال : مستند
شهادتي السبب المعين الّذي حصل منه [١] القطع ، أو الّذي تجوز الشهادة به ، وكان من أهل
المعرفة ، فإنه تسمع الشهادة في الصورتين.
لو قال لزوجاته : أيتكن حاضت فصواحباتها
عليّ كظهر أمي ، فقالت إحداهن :
حضت ، وصدقها ، وقع الظهار بالنسبة إليه.
ويشكل : بأن
قولها لا يقبل في حقهن ، وإحلافها غير ممكن ، وقطع الزوج بذلك نادر ، ولهذا لو صرح
بالمستند وقال : لم أعلم حيضها إلا بقولها ، عد مخطئا إلا مع قرينة الحال المفيدة
للعلم.
ولعل الأقرب :
أنه إن أخبر بعلم [٣] صدقها بالقرائن ، وقع الظهار ، وإن أطلق أمكن ذلك أيضا
، لأصالة الصدق في إخبار المسلم. ولأنه قادر على إنشاء الظهار الآن فيقبل إقراره.
قاعدة
ـ [١٤٦]
لا نظر في باب
الدعاوي إلى حال المدعي أو المنكر ، ولا في الأمور الشرعية كلها إلا إلى الممكن ،
وإن كان الظاهر بخلافه.