responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 369

قلنا : تضمن اللزوم ، لأنه قد جاء : (لا تبع ما ليس عندك) [١] مع أنا قائلون بوقوفه على الإجازة ، ويؤوّل : النهي عن البيع اللازم ، أي : لا يقع البيع لازما لما ليس عندك. إلا أنا لا نعلم قائلا من الأصحاب بصحة الطلاق مع الإجازة.

وحينئذ يمكن أن يستنبط منه : أن الإجازة في موضعها سبب ناقل لا كاشف ، استدلالا بانتفاء العلة ، لأنا استدللنا على بطلان الكشف ببطلان الطلاق المجاز ، والاستدلال الأول على صحة الطلاق المجاز بكون الإجازة كاشفة في العقود.

فائدة

لو قال واحد من ركبان السفينة لآخر عند الحاجة إلى الإلقاء : الق متاعك وأهل السفينة ضمناء ، فألقاه ، فأجازوا ، احتمل كونه من باب العقود الموقوفة ، إذ هو من باب الضمان إلا أنه ضمان ما لم يجب. أو هو معاوضة على الملقى يبدله ، وكلاهما قابل للوقف. واحتمل البطلان ، لأنه معاملة مخالفة للأصل شرعت للضرورة ، فيقتصر فيها على قدر الضرورة ، وكان من حقه سؤالهم قبل اللفظ.


وكل ما جاء عن أئمة أهل البيت عليهم‌السلام جاء بغير هذا اللفظ. انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٥ ـ ٢٨٦ ـ ٢٨٩ ، باب ١٢ من أبواب الطلاق ، حديث : ١ ـ ١٣ ، والنوري ـ مستدرك الوسائل : ٣ ـ ٥ ، باب ١٢ من أبواب الطلاق ، حديث : ١ ـ ٥.

[١] انظر : صحيح الترمذي بشرح ابن العربي : ٥ ـ ٢٤١ ، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ، حديث : ١.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست