اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 369
قلنا : تضمن
اللزوم ، لأنه قد جاء : (لا تبع ما ليس عندك) [١] مع أنا قائلون بوقوفه على الإجازة ، ويؤوّل : النهي عن
البيع اللازم ، أي : لا يقع البيع لازما لما ليس عندك. إلا أنا لا نعلم قائلا من
الأصحاب بصحة الطلاق مع الإجازة.
وحينئذ يمكن أن
يستنبط منه : أن الإجازة في موضعها سبب ناقل لا كاشف ، استدلالا بانتفاء العلة ،
لأنا استدللنا على بطلان الكشف ببطلان الطلاق المجاز ، والاستدلال الأول على صحة
الطلاق المجاز بكون الإجازة كاشفة في العقود.
فائدة
لو قال واحد من
ركبان السفينة لآخر عند الحاجة إلى الإلقاء : الق متاعك وأهل السفينة ضمناء ،
فألقاه ، فأجازوا ، احتمل كونه من باب العقود الموقوفة ، إذ هو من باب الضمان إلا
أنه ضمان ما لم يجب. أو هو معاوضة على الملقى يبدله ، وكلاهما قابل للوقف. واحتمل
البطلان ، لأنه معاملة مخالفة للأصل شرعت للضرورة ، فيقتصر فيها على قدر الضرورة ،
وكان من حقه سؤالهم قبل اللفظ.
وكل ما جاء عن أئمة
أهل البيت عليهمالسلام
جاء بغير هذا اللفظ. انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٥ ـ ٢٨٦ ـ ٢٨٩ ، باب
١٢ من أبواب الطلاق ، حديث : ١ ـ ١٣ ، والنوري ـ مستدرك الوسائل : ٣ ـ ٥ ، باب ١٢
من أبواب الطلاق ، حديث : ١ ـ ٥.
[١] انظر : صحيح
الترمذي بشرح ابن العربي : ٥ ـ ٢٤١ ، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ، حديث
: ١.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 369