responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 357

وهل يجبر الولي على تزويج الصغيرين عند ظهور الغبطة لهما؟ نظر.

وكذا يجبر الولي على تزويج السفيه. والأقرب أن له إجبار السفيه مع الغبطة.

والمضطر يجب صاحب الطعام ، (وصاحب الطعام) [١] يجبره إذا امتنع من الأكل وأشرف على التلف.

قاعدة ـ [١٣٧]

ولاية النكاح : بالقرابة ، والملك ، والحكم ، والوصاية. وكل منهم يزوج بالولاية إلا المالك ، فإنه يزوج بالملك ، لأنه مالك للبضع فله نقله إلى غيره بطريقه. وربما احتمل كونه بالولاية ، لما ورد : في تزويج أمة المرأة نفسها متعة [٢] ، فإنه مشعر بذلك. ولأنه لا يجوز أن تزوج الأمة بمجنون إلا برضاها عند بعض العامة [٣] ، فلها حق [٤] في نفسها. ويتفرع على ذلك عندهم : اشتراط عدالة المولى على الولاية دون الملك [٥].


[١] في (أ) و (م) : وهو.

[٢] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٤ ـ ٤٦٣ ، باب ١٤ من أبواب المتعة ، حديث : ١ ، ٢.

[٣] انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٤٨.

[٤] في (ح) زيادة : حتى.

[٥] اشتراط عدالة الولي هو الصحيح المنصوص عليه عند الشافعية. انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٣٦. وقد ذكر السيوطي في ـ الأشباه والنّظائر : ٤١٦ ثلاثة عشر طريقا في ولاية للفاسق للنكاح.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست