اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 358
وتزويج المكاتب
أمته إن قلنا بالملك ، وتزويج الكافر أمته المسلمة إذا كانت أم ولد ، وقلنا بعدم
البيع ، جائز على الملك ، وعلى الولاية لا يجوز.
قاعدة
ـ [١٣٨]
التوقيت
بالألفاظ المشتركة ولا قرينة تعين المراد باطل.
ومع [١] القرينة ،
كربيع ، وجمادى ، والنفر ، وأول الشهر وآخره ، والخميس ، والعيد ، فإن قرينة الحال
تحمله على الأول فيلزمه. وقيل : بالبطلان ، استضعافا للقرينة.
ويقرب منه :
التعليق على ما هو في حيز الامتناع ظاهرا ، وبضرب من التأويل يصير ممكنا ، كما لو
علق الظهار على حيضهما حيضة ، فظاهره يقتضي صدور [٢] الحيضة منهما
، وهو ممتنع ، فيكون تعليقا على الممتنع فلا يقع. وتأويلها : إن حاضت كل منهما [٣] حيضة ، مثل
قولهم : كسانا الأمير جبة ، أي كل واحد واحدة [٤].
قاعدة
ـ [١٣٩]
الأحكام
التابعة لمسميات الأصل أن تناط بحصول تمام المسمى : كالحمل ، فإنه علق على وضعه
العدة ، فيشترط خروجه بتمامه ،