responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 358

وتزويج المكاتب أمته إن قلنا بالملك ، وتزويج الكافر أمته المسلمة إذا كانت أم ولد ، وقلنا بعدم البيع ، جائز على الملك ، وعلى الولاية لا يجوز.

قاعدة ـ [١٣٨]

التوقيت بالألفاظ المشتركة ولا قرينة تعين المراد باطل.

ومع [١] القرينة ، كربيع ، وجمادى ، والنفر ، وأول الشهر وآخره ، والخميس ، والعيد ، فإن قرينة الحال تحمله على الأول فيلزمه. وقيل : بالبطلان ، استضعافا للقرينة.

ويقرب منه : التعليق على ما هو في حيز الامتناع ظاهرا ، وبضرب من التأويل يصير ممكنا ، كما لو علق الظهار على حيضهما حيضة ، فظاهره يقتضي صدور [٢] الحيضة منهما ، وهو ممتنع ، فيكون تعليقا على الممتنع فلا يقع. وتأويلها : إن حاضت كل منهما [٣] حيضة ، مثل قولهم : كسانا الأمير جبة ، أي كل واحد واحدة [٤].

قاعدة ـ [١٣٩]

الأحكام التابعة لمسميات الأصل أن تناط بحصول تمام المسمى : كالحمل ، فإنه علق على وضعه العدة ، فيشترط خروجه بتمامه ،


[١] في (م) : لا مع.

[٢] في (ح) : ظهور ، وفي (م) : صدق.

[٣] في (ح) : منكما.

[٤] في (م) و (أ) : واحد.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست