responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 356

انتهى التحمل إلى بيت المال وهو خال يؤخذ من الجاني [١]. وأنه لو أقر بجناية الخطأ ولم تصدقه العاقلة ، وحلفوا على نفي العلم ، يحتمل أن لا يؤاخذ بإقراره ، بناء على أن الجناية في الخطأ تجب على العاقلة ابتداء ، فكأنه مقر على غيره ، فلا يلزمه شي‌ء. وإن قلنا بملاقاته الوجوب ، نفذ [٢] إقراره على نفسه. وأنه لو غرم الجاني ثمَّ اعترفت العاقلة ، فإن قلنا بملاقاته الوجوب ، رجع على العاقلة ولا يردّ الولي ما قبض ، وإن قلنا بعدمه ردّ الولي ما قبض ، ثمَّ يرجع على العاقلة.

قاعدة ـ [١٣٦]

الأصل أن كل أحد [٣] لا يملك إجبار غيره ، إلا في مواضع :

إجبار السيد رقيقه على النكاح ، وليس لرقيقه إجباره عندنا [٤].

والأب والجد الصغيرة والمجنونة ، والصغير مطلقا ، والمجنون الكبير إذا كان النكاح صلاحا له بظهور إمارة التوقان ، أو برجاء الشفاء المستند إلى الأطباء.

ولو طلبت البالغة البكر النكاح أجبر الأب والجد على تزويجها ، إن قلنا لا ولاية لها ، أو بالاشتراك.


[١] انظر : النوويّ ـ منهاج الطالبين : ١٠٩ ، والشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٢١٣ ، وابن قدامة ـ المغني : ٧ ـ ٧٩٢ ـ ٧٩٣.

[٢] في (ك) و (م) : بعد.

[٣] في (ح) : واحد.

[٤] وهو قول للشافعية أيضا. انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٤٠.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست