اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 356
انتهى التحمل إلى بيت المال وهو خال يؤخذ من الجاني [١]. وأنه لو أقر بجناية الخطأ ولم تصدقه العاقلة ، وحلفوا
على نفي العلم ، يحتمل أن لا يؤاخذ بإقراره ، بناء على أن الجناية في الخطأ تجب
على العاقلة ابتداء ، فكأنه مقر على غيره ، فلا يلزمه شيء. وإن قلنا بملاقاته
الوجوب ، نفذ [٢] إقراره على نفسه. وأنه لو غرم الجاني ثمَّ اعترفت
العاقلة ، فإن قلنا بملاقاته الوجوب ، رجع على العاقلة ولا يردّ الولي ما قبض ،
وإن قلنا بعدمه ردّ الولي ما قبض ، ثمَّ يرجع على العاقلة.
قاعدة
ـ [١٣٦]
الأصل أن كل
أحد [٣]
لا يملك إجبار غيره ، إلا
في مواضع :
إجبار السيد
رقيقه على النكاح ، وليس لرقيقه إجباره عندنا [٤].
والأب والجد
الصغيرة والمجنونة ، والصغير مطلقا ، والمجنون الكبير إذا كان النكاح صلاحا له
بظهور إمارة التوقان ، أو برجاء الشفاء المستند إلى الأطباء.
ولو طلبت
البالغة البكر النكاح أجبر الأب والجد على تزويجها ، إن قلنا لا ولاية لها ، أو
بالاشتراك.
[١] انظر : النوويّ ـ
منهاج الطالبين : ١٠٩ ، والشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٢١٣ ، وابن قدامة ـ المغني : ٧ ـ
٧٩٢ ـ ٧٩٣.