اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 352
قاعدة
ـ [١٣٣]
هل يجب على
الولي مراعاة المصلحة في مال المولى عليه ، أو يكتفى بنفي المفسدة؟
يحتمل الأول ،
لأنه منصوب لها. ولأصالة بقاء الملك على حاله.
ولأن النقل
والانتقال لا بد لهما من غاية ، والعدميات لا تكاد تقع غاية.
وعلى هذا هل
يتحرى الأصلح ، أو يكتفي بمطلق المصلحة؟ فيه وجهان : نعم ، لمثل ما قلناه ، ولا ،
لأن ذلك لا يتناهى.
وعلى كل تقدير
لو ظهر في الحال الأصلح والمصلحة لم يجز العدول عن الأصلح. ويترتب على ذلك : أخذ
الولي بالشفعة للمولى عليه حيث لا مصلحة ولا مفسدة ، وتزويج المجنون حيث لا مفسدة
، وغير ذلك.
قاعدة
ـ [١٣٤]
لا يجوز البناء
على فعل الغير في العبادات إلا في بعض أفعال الحج القابلة للنيابة :
كالاستنابة في
الطواف ، والرمي ، والذبح. إلا أن نقول : هذه عبادات مستقلة. نعم يبني النائب على
ما سعى المنوب من الطريق ، ولكن السعي ليس عبادة مقصودة ، وإنما هو وسيلة إلى
المقصود. وفي الاقتداء ، إن جوزنا للإمام الثاني البناء على قراءة الأول. وتحمله [١] في الخطبة ،
والأذان والإقامة.