responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 352

قاعدة ـ [١٣٣]

هل يجب على الولي مراعاة المصلحة في مال المولى عليه ، أو يكتفى بنفي المفسدة؟

يحتمل الأول ، لأنه منصوب لها. ولأصالة بقاء الملك على حاله.

ولأن النقل والانتقال لا بد لهما من غاية ، والعدميات لا تكاد تقع غاية.

وعلى هذا هل يتحرى الأصلح ، أو يكتفي بمطلق المصلحة؟ فيه وجهان : نعم ، لمثل ما قلناه ، ولا ، لأن ذلك لا يتناهى.

وعلى كل تقدير لو ظهر في الحال الأصلح والمصلحة لم يجز العدول عن الأصلح. ويترتب على ذلك : أخذ الولي بالشفعة للمولى عليه حيث لا مصلحة ولا مفسدة ، وتزويج المجنون حيث لا مفسدة ، وغير ذلك.

قاعدة ـ [١٣٤]

لا يجوز البناء على فعل الغير في العبادات إلا في بعض أفعال الحج القابلة للنيابة :

كالاستنابة في الطواف ، والرمي ، والذبح. إلا أن نقول : هذه عبادات مستقلة. نعم يبني النائب على ما سعى المنوب من الطريق ، ولكن السعي ليس عبادة مقصودة ، وإنما هو وسيلة إلى المقصود. وفي الاقتداء ، إن جوزنا للإمام الثاني البناء على قراءة الأول. وتحمله [١] في الخطبة ، والأذان والإقامة.


[١] في (ك) و (م) : ويحتمله.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست