اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 351
واللقطة ، والفاسخ بطريقه [١] ، والوالي باسترقاق رجال الكفار إذا أخذوا بعد تقضّي
الحرب ، والغنيمة ، والسرقة من دار الحرب ، وإحياء الموات ، والاحتياز في المباحات
، وتبسط الغانمين في المأكل والعلف ، وعفو المجني عليه أو وارثه على مال ، إن قلنا
بقول ابن الجنيد [٢] : من أن الواجب في قتل العمد أحد الأمرين.
أما الأب والجد
المتوليان لطرفي العقد فان الاستقلال في الحقيقة قائم مقام اثنين [٣].
قاعدة
ـ [١٣٢]
لا يقع العقد
على الأعيان والمنافع إلا من مالك أو حكمه.
وحكم المالك :
الأب ، والجد ، والوكيل ، والوصي ، والحاكم ، والأمين ، والمقاص ، وناظر الوقف ،
والملتقط إذا خاف هلاك اللقطة وتعذر الحاكم ، والودعي كذلك ، وبعض المؤمنين في مال
الطفل عند تعذر الولي ، وواجد البدنة هدية ويتعذر إيصالها أو نحرها وتفريقها ، على
احتمال جواز البيع.
[١] أي استقلال كل
فاسخ باسترداد ما بذله وبتمليك ما استبدله ، كما في قواعد الأحكام لابن عبد السلام
: ٢ ـ ١٧٦.
[٢] انظر : العلامة
الحلي ـ مختلف الشيعة : ٥ ـ ٢٣١ (نقلا عنه)
[٣] انظر في هذه
القاعدة أيضا : ابن عبد السلام ـ قواعد الأحكام : ٢ ـ ١٧٥ ـ ١٧٦.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 351