اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 353
وأما العقود ،
فلا بناء فيها ، فلو مات البائع قبل القبول فليس للمشتري القبول بحضرة الوارث.
ولكن الخيار لما ورث أشبه بناء الوارث على خيار الميت ، لأنه خليفته.
قاعدة
ـ [١٣٥]
الأصل عدم تحمل
الإنسان عن غيره ما لم يأذن له فيه ، إلا في مواضع :
تحمل الولي عن
الميت قضاء الصلاة ، والصيام ، والاعتكاف ، وتحمل الإمام القراءة عن المأموم مطلقا
، وعند بعض العامة [١] إذا أدركه راكعا ، وتحمله سجود السهو عن المأمومين في
وجه [٢] ، وتحمل الغارم [٣] لا صلاح ذات البين ـ ولهذا [٤] تصرف الزكاة
إليه ـ والتحمل في زكاة الفطرة عن الزوجة وواجب النفقة والمملوك ، بناء على ملاقاة
الوجوب لهؤلاء أولا والتحمل عنهم بعده [٥].
[١] انظر : النوويّ ـ
المجموع : ٤ ـ ٢١٣ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٣٤ (نقلا عن ابن القاص).
[٢] قاله ابن القاص
من الشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٣٤.
[٣] في (ا) العازم ،
وفي (ح) : القادم. والظاهر أن كليهما غير صحيح واستثناء هذا الموضع بالشكل الّذي
أثبتناه أورده السيوطي في ـ الأشباه والنّظائر : ٤٣٣ نقلا عن إمام الحرمين
الجويني.
[٤] في (ح) : ولذا.
وفي (م) : وكذا. وفي (أ) : ولذلك.
[٥] وهو أصح القولين
عند الشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٣٤.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 353