responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 353

وأما العقود ، فلا بناء فيها ، فلو مات البائع قبل القبول فليس للمشتري القبول بحضرة الوارث. ولكن الخيار لما ورث أشبه بناء الوارث على خيار الميت ، لأنه خليفته.

قاعدة ـ [١٣٥]

الأصل عدم تحمل الإنسان عن غيره ما لم يأذن له فيه ، إلا في مواضع :

تحمل الولي عن الميت قضاء الصلاة ، والصيام ، والاعتكاف ، وتحمل الإمام القراءة عن المأموم مطلقا ، وعند بعض العامة [١] إذا أدركه راكعا ، وتحمله سجود السهو عن المأمومين في وجه [٢] ، وتحمل الغارم [٣] لا صلاح ذات البين ـ ولهذا [٤] تصرف الزكاة إليه ـ والتحمل في زكاة الفطرة عن الزوجة وواجب النفقة والمملوك ، بناء على ملاقاة الوجوب لهؤلاء أولا والتحمل عنهم بعده [٥].


[١] انظر : النوويّ ـ المجموع : ٤ ـ ٢١٣ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٣٤ (نقلا عن ابن القاص).

[٢] قاله ابن القاص من الشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٣٤.

[٣] في (ا) العازم ، وفي (ح) : القادم. والظاهر أن كليهما غير صحيح واستثناء هذا الموضع بالشكل الّذي أثبتناه أورده السيوطي في ـ الأشباه والنّظائر : ٤٣٣ نقلا عن إمام الحرمين الجويني.

[٤] في (ح) : ولذا. وفي (م) : وكذا. وفي (أ) : ولذلك.

[٥] وهو أصح القولين عند الشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٣٤.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست