responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 34

وقصد به التقرب ، فإن الأغراض الأربعة تحصل من [١] تكسبه. أما النّفع الدنيوي (فلحفظ النّفس عن) [٢] التلف. وأما الأخروي فلأداء الفريضة المقصود بها القربة. وأما دفع الضرر الأخروي فهو اللاحق بسبب ترك الواجب. وأما دفع الضرر الدنيوي فهو الحاصل للنفس بترك القوت.

قاعدة ـ [٥]

كل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الآخرة ، إما لجلب النّفع فيها ، أو لدفع الضرر فيها ، يسمى عبادة أو كفارة.

وبين العبادة والكفارة عموم وخصوص مطلق ، فكل كفارة عبادة وليس كل عبادة كفارة. وما جاء في الحديث : (الصلوات الخمس كفارة لما بينهن) [٣] ، و (ان غسل الجمعة كفارة من الجمعة إلى الجمعة) [٤] ، و (أن الحج والعمرة ينفيان الذنوب) [٥] ، و (أن العمرة كفارة كل ذنب) [٦] ، لا ينافي ذلك ، فإن الصلاة والحج


[١] في (ح) : في.

[٢] في (م) : فيحفظ النّفس من.

[٣] انظر : السيوطي ـ الجامع الصغير بشرح المناوي : ٢ ـ ٨٢.

[٤] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٤٥ ، باب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة ، حديث : ١٤.

[٥] انظر المصدر السابق : ٨ ـ ٨٧ ، باب ٤٥ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.

[٦] انظر : المصدر السابق : ١٠ ـ ٢٤٠ ، باب ٣ من أبواب العمرة ، حديث : ٧.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست