اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 34
وقصد به التقرب ، فإن الأغراض الأربعة تحصل من [١] تكسبه. أما
النّفع الدنيوي (فلحفظ النّفس عن) [٢] التلف. وأما الأخروي فلأداء الفريضة المقصود بها
القربة. وأما دفع الضرر الأخروي فهو اللاحق بسبب ترك الواجب. وأما دفع الضرر
الدنيوي فهو الحاصل للنفس بترك القوت.
قاعدة
ـ [٥]
كل حكم شرعي
يكون الغرض الأهم منه الآخرة ، إما لجلب النّفع فيها ، أو لدفع الضرر فيها ، يسمى
عبادة أو كفارة.
وبين العبادة
والكفارة عموم وخصوص مطلق ، فكل كفارة عبادة وليس كل عبادة كفارة. وما جاء في
الحديث : (الصلوات الخمس كفارة لما بينهن) [٣] ، و (ان غسل الجمعة كفارة من الجمعة إلى الجمعة) [٤] ، و (أن الحج
والعمرة ينفيان الذنوب) [٥] ، و (أن العمرة كفارة كل ذنب) [٦] ، لا ينافي
ذلك ، فإن الصلاة والحج