responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 33

والإيقاعات يترتب عليها ما قلناه في العقود.

وأما المسماة بالأحكام فالغرض منها إما بيان الإباحة ، كالصيد ، والأطعمة ، والإرث ، والأخذ بالشفعة.

وأما بيان التحريم ، كموجبات الحدود والجنايات ، وغصب الأموال.

واما بيان الوجوب ، كنصب القاضي ، ونفوذ حكمه ، ووجوب إقامة الشهادة عند التعيّن ، ووجوب الحكم على القاضي عند الوضوح.

وأما بيان الاستحباب ، كالطعمة في الميراث ، وآداب الأطعمة والأشربة والذبائح. والعفو في حدود الآدميين وقصاصهم ودياتهم.

وأما بيان الكراهة ، كما في كثير من الأطعمة والأشربة ، وآداب القاضي.

قاعدة ـ [٤ ]

لما ثبت في علم الكلام [١] أن أفعال الله تعالى معللة بالأغراض ، وأن الغرض يستحيل كونه قبيحا ، وأنه يستحيل عوده إليه تعالى ، ثبت كونه لغرض يعود إلى المكلّف ، وذلك الغرض إما جلب نفع إلى المكلف أو دفع ضرر عنه ، وكلاهما قد ينسبان إلى الدنيا ، وقد ينسبان إلى الآخرة.

فالأحكام الشرعية لا تخلو (عن أحد) [٢] هذه الأربعة. وربما اجتمع في الحكم أكثر من غرض واحد ، فان المتكسب لقوته وقوت عياله الواجبي النفقة [٣] أو المستحبي النفقة إذا انحصر وجهه في التكسب ،


[١] انظر : العلامة الحلي ـ كشف المراد شرح تجريد الاعتقاد : ١٦٩ (الطبعة الحجرية بإيران ١٣١٠ هـ).

[٢] في (ح) : من أمر واحد من.

[٣] زيادة من (م) و (أ).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست