اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 33
والإيقاعات
يترتب عليها ما قلناه في العقود.
وأما المسماة
بالأحكام فالغرض منها إما بيان الإباحة ، كالصيد ، والأطعمة ، والإرث ، والأخذ بالشفعة.
وأما بيان
التحريم ، كموجبات الحدود والجنايات ، وغصب الأموال.
واما بيان
الوجوب ، كنصب القاضي ، ونفوذ حكمه ، ووجوب إقامة الشهادة عند التعيّن ، ووجوب
الحكم على القاضي عند الوضوح.
وأما بيان
الاستحباب ، كالطعمة في الميراث ، وآداب الأطعمة والأشربة والذبائح. والعفو في
حدود الآدميين وقصاصهم ودياتهم.
وأما بيان
الكراهة ، كما في كثير من الأطعمة والأشربة ، وآداب القاضي.
قاعدة
ـ [٤ ]
لما ثبت في علم
الكلام
[١]
أن أفعال الله تعالى
معللة بالأغراض ، وأن الغرض يستحيل كونه قبيحا ، وأنه يستحيل عوده إليه تعالى ،
ثبت كونه لغرض يعود إلى المكلّف ، وذلك الغرض إما جلب نفع إلى المكلف أو دفع ضرر
عنه ، وكلاهما قد ينسبان إلى الدنيا ، وقد ينسبان إلى الآخرة.
فالأحكام
الشرعية لا تخلو (عن أحد) [٢] هذه الأربعة. وربما اجتمع في الحكم أكثر من غرض واحد ،
فان المتكسب لقوته وقوت عياله الواجبي النفقة [٣] أو المستحبي النفقة إذا انحصر وجهه في التكسب ،
[١] انظر : العلامة
الحلي ـ كشف المراد شرح تجريد الاعتقاد : ١٦٩ (الطبعة الحجرية بإيران ١٣١٠ هـ).