responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 35

يتصور فيهما الوقوع ممن لا ذنب له ، كالمعصوم.

قاعدة ـ[ ٦ ]

وكل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الدنيا ، سواء كان لجلب النّفع ، أو دفع الضرر ، يسمى معاملة ، سواء كان جلب النّفع ودفع الضرر مقصودين بالأصالة أو بالتبعية.

فالأوّل : هو ما يدرك بالحواس الخمس ، فلكل حاسة حظ من الأحكام الشرعية.

فللسمع : الوجوب ، كما في القراءة الجهرية. والتحريم ، كما في سماع الغناء وآلات اللهو.

وللبصر : الوجوب ، كما في الاطلاع على العيوب ، وإرادة التقويم.

والتحريم ، كما في تحريم النّظر إلى المحرمات.

وللّمس : أحكام الوطء ومقدماته ، والمناكحات ، ثبوتا وزوالا إذ الغرض الأهم منها اللمس. ومما يتعلق باللمس : اللباس ، والأواني ، وإزالة النجاسات ، وتحصيل الطهارات.

ويتعلق بالذوق : أحكام الأطعمة والأشربة ، والصيد ، والذبائح.

وهذا في جلب النّفع ، وأما دفع الضرر المقصود بالأصالة فهو حفظ المقاصد الخمس ، كما سيأتي إن شاء الله.

والثاني [١] : هو ما تكون المصلحة مقصودة بالتبع [٢] ، فهو : كل وسيلة إلى المدرك بالحواس أو إلى حفظ المقاصد.


[١] في (أ) : وأما.

[٢] في (ح) : بالتبعية.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست