اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 337
ويترتب على
الإرث : استحقاق القصاص ، والشفعة والخيار.
ويتبع النسب :
وجوب النفقة ، والعتق ، وعدم قبول الشهادة في صورة شهادة الابن علي أبيه ، وعدم
الدفع من الزكاة إلا في مثل الغرم [١] ، وتحريم الموطوءة أو المعقود عليها بالنسبة إلى الأب
وولده ، وثبوت المحرمية [٢].
قاعدة
ـ [١٢٢]
للبدل والمبدل
أحوال أربعة :
أحدها : تعيين
المبدل للابتداء ، وهو الأكثر ، كالطهارة المائية والترابية ، وخصال المرتبة.
وثانيها :
تعيين البدل ، كالجمعة إن جعلناها بدلا من الظهر ، وإن قلنا فرض مستقل ، فلا.
وثالثها :
تعيين الجمع بينهما ، كما عند اشتباه المطلق بالمضاف ثمَّ يراق [٣] أحدهما ، فإنه
يتطهر بالباقي ويتيمم.
ورابعها :
التخيير بينهما ، كخصال الكفارة المخيرة إن جعلنا أحدها بدلا من الآخر ، والماء
والأحجار في الاستنجاء إن قلنا بالبدلية ، وإن جعلنا كلا [٤] أصلا مستقلا ،
فلا. وقد يكون منه : للتخيير بين الصلاة عاريا وفي الثوب النجس [٥].