responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 337

ويترتب على الإرث : استحقاق القصاص ، والشفعة والخيار.

ويتبع النسب : وجوب النفقة ، والعتق ، وعدم قبول الشهادة في صورة شهادة الابن علي أبيه ، وعدم الدفع من الزكاة إلا في مثل الغرم [١] ، وتحريم الموطوءة أو المعقود عليها بالنسبة إلى الأب وولده ، وثبوت المحرمية [٢].

قاعدة ـ [١٢٢]

للبدل والمبدل أحوال أربعة :

أحدها : تعيين المبدل للابتداء ، وهو الأكثر ، كالطهارة المائية والترابية ، وخصال المرتبة.

وثانيها : تعيين البدل ، كالجمعة إن جعلناها بدلا من الظهر ، وإن قلنا فرض مستقل ، فلا.

وثالثها : تعيين الجمع بينهما ، كما عند اشتباه المطلق بالمضاف ثمَّ يراق [٣] أحدهما ، فإنه يتطهر بالباقي ويتيمم.

ورابعها : التخيير بينهما ، كخصال الكفارة المخيرة إن جعلنا أحدها بدلا من الآخر ، والماء والأحجار في الاستنجاء إن قلنا بالبدلية ، وإن جعلنا كلا [٤] أصلا مستقلا ، فلا. وقد يكون منه : للتخيير بين الصلاة عاريا وفي الثوب النجس [٥].


[١] في (ك) : الغريم.

[٢] انظر في هذا : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٨٧ ـ ٢٨٨.

[٣] في (ح) : يهرق : وفي (ا) : يهراق.

[٤] في (ح) زيادة : منهما.

[٥] انظر في هذه القاعدة ـ الأشباه والنّظائر للسيوطي : ٥٦٧.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست