responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 336

لذلك ، فان لم يكن في البلد مستقل بها فهو ملحق بالواجب ، وإن كان فهو ملحق بالمستحب.

ولو خرج لطلب الفتوى وليس في البلد مستقل ، فخرج معه جماعة فهل للأبوين المنع؟ يمكن القول به إن قلنا لهم منعه من المستحب ، لأن كل واحد منهم قد يقوم مقامه. والأولى عدمه ، إذ الخارجون معه قد لا يحصل منهم الغرض التام.

ويجوز أيضا سفر التجارة إذا لم يكن متمكنا من تحصيلها في بلده ، وكذا لو كان في سفره توقع زيادة ربح ، أو إرفاق ، أو زيادة فراغ ، أو حذق أستاذ بالنسبة إلى طالب العلم. ولهما منعه من سفر التجارة مع الخوف الظاهر كالسير في البوادي المخطرة [١] ، وركوب البحر.

قاعدة ـ [١٢١]

يتبع النسب أحكام : كولاية أحكام الميت ، والحضانة ، والإرث ، وانتقال الولاء ، واستحباب الوصية ، والعقل [٢] ، وولاية النكاح ، والمال ، والمطالبة بالحد والقصاص ، وسقوط القصاص في بعض صوره [٣] [٤].


[١] في (ح) : الخطيرة.

[٢] أي صيرورة أقرباء القاتل خطأ عاقلة عنه يحملون عنه الدية.

[٣] كما إذا قتل الوالد ولده ، فإنه لا يقتص منه.

[٤] ذكر السيوطي اثني عشر حكما يترتب على النسب. انظر : الأشباه والنّظائر : ٢٩١.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست