responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 338

قاعدة ـ [١٢٣]

في الجبر والزجر [١] وثمرتهما : تكميل المصلحة والدرء عن المفسدة.

وموضوع الجبر أعم ، بدليل تعلقه بالعامد والناسي والمخطئ ، بخلاف الزجر فإنه للعامد. فهنا أقسام :

الأول : جبر العبادة بالعمل البدني ، كالجبر بسجدتي السهو والاحتياط.

الثاني : جبرها بالمال ، كالفدية في الصيام ، والبدنة في الحج الفاسد والصحيح على الوطء [٢] وشبهه ، كالمفيض من عرفات قبل الغروب ، وكالشاتين والدراهم في الزكاة.

الثالث : ما يتعاقب عليه الأمران ، كهدي التمتع والصوم عنه ، إن جعلنا الهدي جبرا ، كما يلوح من كلام الشيخ في المبسوط [٣] حيث أسقط الدم عن المحرم من غير مكة مع تعذر عوده إليها ، وككفارة الصيد إن قلنا بالترتيب ، وكقضاء الصوم عن الولي فإنه (جابر لصوم) [٤] المولى عليه ، مع أن الصوم قد يجبر بالمال ، كالفدية في الشيخين ، والمستمر مرضه إلى رمضان آخر.


[١] انظر في هذه القاعدة : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ٢١٣ ـ ٢١٥ ، وابن عبد السلام ـ قواعد الأحكام : ١ ـ ١٧٨ ـ ١٩٥.

[٢] في (ا) : الواطئ.

[٣] انظر : ١ ـ ٣٦٥.

[٤] في (ك) : جائز كصوم ، وما أثبتناه أنسب بالمعنى على ما يبدو.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست