الثاني : جبرها
بالمال ، كالفدية في الصيام ، والبدنة في الحج الفاسد والصحيح على الوطء [٢] وشبهه ،
كالمفيض من عرفات قبل الغروب ، وكالشاتين والدراهم في الزكاة.
الثالث : ما
يتعاقب عليه الأمران ، كهدي التمتع والصوم عنه ، إن جعلنا الهدي جبرا ، كما يلوح
من كلام الشيخ في المبسوط [٣] حيث أسقط الدم عن المحرم من غير مكة مع تعذر عوده إليها
، وككفارة الصيد إن قلنا بالترتيب ، وكقضاء الصوم عن الولي فإنه (جابر لصوم) [٤] المولى عليه ،
مع أن الصوم قد يجبر بالمال ، كالفدية في الشيخين ، والمستمر مرضه إلى رمضان آخر.
[١] انظر في هذه
القاعدة : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ٢١٣ ـ ٢١٥ ، وابن عبد السلام ـ قواعد الأحكام :
١ ـ ١٧٨ ـ ١٩٥.