responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 335

واستئذانهما في سفر الجهاد وسائر الأسفار إذا لم تجب. وكذا الأجداد [١].

ويختلفان في صور ، منها :

أن الأب يحجب الإخوة ، والجد يشاركهم. والتفرقة بين الولد والأم أشد منها بين الأب وبينه ، إذ لا نصّ في جانب الأب إلا ما ذكره ابن الجنيد [٢] من إجرائه مجرى الأم ، وطرّد الحكم في الأجداد والإخوة والأخوات.

ولو أسلم الكافر قبل الاستيلاء [٣] أحرز ولده الأصاغر [٤] ، والظاهر أنه يحرز أولاد ابنه الصغار. ويمكن اشتراط كون الأوسط ميتا ، فلو كان حيّا التحق الولد به.

فائدة [٥]

هل للأبوين المنع من سفر طلب العلم؟

الأقرب : لا ، إلا أن يكون متمكنا من فعله عندهما على حدّ يمكنه مع السفر. نعم يستحب الاستئذان. ولو كان واجب التعلم وتعذر إلا بالسفر فلا حجر. أما لو كان طالبا درجة الفتوى وهو مترشح


[١] أي تساوي أجداد الأب في ذلك وإن علوا.

[٢] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٢ ـ ١٦١ (نقلا عنه).

[٣] في (م) : الاستيلاد.

[٤] في (م) : الأصغر.

[٥] في (م) : قاعدة.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست