اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 334
إحداهما :
الحرية ، فمتى كانت حرة كان ولدها حرا. وهي عندنا معتبرة بأحد الأبوين.
وثانيتهما
الرقية ، فمتى كانت الأم رقا كان الولد رقا عندهم إلا في مواضع فإنه حرّ ، كوطء
الحرّ أمة لظنها زوجته الحرة ، ووطء المولى الحر مملوكته. ووطء الحر الأمة التي
عيّن نكاحها ، ووطء الأب جارية ابنه ، ونكاح المسلم حربية للشبهة ثمَّ استرقت بعد
الحمل فإن ولدها لا يسترق ، لأنه مسلم في الحكم.
ورابعها : ما
يعتد فيه بأيهما كان ، كالإسلام ، وحرمة الأكل بحرمة أي الأبوين كان ، والنجاسة
بنجاسة أيهما كان ، مع احتمال اعتبار الاسم ، وضرب الجزية في وجه [١] ، والمناكحة
متعة أو بملك اليمين لو كانت امرأة ، وحقن الدم إذا أسلم أحد الأبوين الحربي قبل
الظفر به ، ورد المبتدئة الفاقدة للتميز إلى عادة نسائها ، يعتبر بهن من أية جهة
كانت.
قاعدة
ـ [١٢٠]
الأغلب استواء
الأب والجد في الأحكام كما في وجوب النفقة عليهما ، ولهما ، واشتراكهما في الولاية
في المال والنكاح على طريقة الإجبار ، وانعتاقهما بالملك ، وبيع مال الطفل من نفسه
، وبيع ماله على الطفل ، وسقوط قودهما بالابن ، وتبعيتهما في تجدد إسلام أحدهما ،
حيّا كان الآخر أو ميتا ، والولد صغير ، ومنعهما من تبعية السابي في الإسلام إذا
كان الصغير مع أحدهما ،