responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 334

إحداهما : الحرية ، فمتى كانت حرة كان ولدها حرا. وهي عندنا معتبرة بأحد الأبوين.

وثانيتهما الرقية ، فمتى كانت الأم رقا كان الولد رقا عندهم إلا في مواضع فإنه حرّ ، كوطء الحرّ أمة لظنها زوجته الحرة ، ووطء المولى الحر مملوكته. ووطء الحر الأمة التي عيّن نكاحها ، ووطء الأب جارية ابنه ، ونكاح المسلم حربية للشبهة ثمَّ استرقت بعد الحمل فإن ولدها لا يسترق ، لأنه مسلم في الحكم.

ورابعها : ما يعتد فيه بأيهما كان ، كالإسلام ، وحرمة الأكل بحرمة أي الأبوين كان ، والنجاسة بنجاسة أيهما كان ، مع احتمال اعتبار الاسم ، وضرب الجزية في وجه [١] ، والمناكحة متعة أو بملك اليمين لو كانت امرأة ، وحقن الدم إذا أسلم أحد الأبوين الحربي قبل الظفر به ، ورد المبتدئة الفاقدة للتميز إلى عادة نسائها ، يعتبر بهن من أية جهة كانت.

قاعدة ـ [١٢٠]

الأغلب استواء الأب والجد في الأحكام كما في وجوب النفقة عليهما ، ولهما ، واشتراكهما في الولاية في المال والنكاح على طريقة الإجبار ، وانعتاقهما بالملك ، وبيع مال الطفل من نفسه ، وبيع ماله على الطفل ، وسقوط قودهما بالابن ، وتبعيتهما في تجدد إسلام أحدهما ، حيّا كان الآخر أو ميتا ، والولد صغير ، ومنعهما من تبعية السابي في الإسلام إذا كان الصغير مع أحدهما ،


[١] انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٩٣.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست