responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 323

عن سؤر الهرة وشبهها ، وقد نجس فوها ، بزوال العين ، غابت أولا. والعفو عن محل الاستجمار ، وعن زيادة ركن مع القدوة ، للحاجة إلى الاقتداء وعسر المتابعة في بعض الأحوال [١] لتباعد المأموم.

وتغيير الكيفية في صلاة الخائف لمصلحة الجماعة ، والحاجة إليها ، وإلى حراسة المجاهدين ، ولبس الحرير لدفع القمل ، وللمحارب ، وكاختصاص النسكين [٢] بعدم الخروج منهما بالمفسد ، وشرط العتق (في البيع) [٣] لما فيه من تحصيل الحرية وتشوق الشرع إليها ، بدليل السراية إلى نصيب الشريك. وهل يصح اشتراط [٤] الوقف في البيع؟ نظر ، لقربه من العتق ، ومن قصوره عنه ، لعدم التغليب فيه والسراية.

قاعدة ـ [١١٦]

الأصل يقتضي قصر الحكم على مدلول اللفظ وأنه لا يسري إلى غير مدلوله إلا في مواضع : منها : العتق في الأشقاص لا في الأشخاص ، إلا على مذهب الشيخ [٥] في السراية إلى الحمل ، والعفو عن بعض الشقص في الشفعة على


[١] في (م) و (أ) و (ح) : الأحيان.

[٢] النسكين : الحج والعمرة.

[٣] زيادة من (ح).

[٤] في (ك) : إسقاط.

[٥] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٤ ـ ٥٥.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست